إذا استُعملت وسائل احتيالية خادعة حملت المتعاقد على التعاقد وأوقعت في نفسه غلطاً مؤثراً، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال بسبب التدليس.
إن التدليس يجعل العقد قابلاً للإبطال من جراء الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله على التعاقد، عملاً بالمادة 126 مدني. وإن عناصر التدليس تتحقق باستعمال الطرق الاحتيالية للتأثير على إرادة الغير بقصد التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع ويكفي أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق وخدعه للحصول على توقيع العقد بأية وسيلة تؤثر في نفس المتعاقد.