• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدليس يعيب الإرادة ويجعل العقد قابلاً للإبطال متى استعملت فيه وسائل احتيالية خادعة

إذا استُعملت وسائل احتيالية خادعة حملت المتعاقد على التعاقد وأوقعت في نفسه غلطاً مؤثراً، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال بسبب التدليس.

نص الاجتهاد

إن التدليس يجعل العقد قابلاً للإبطال من جراء الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله على التعاقد، عملاً بالمادة 126 مدني. وإن عناصر التدليس تتحقق باستعمال الطرق الاحتيالية للتأثير على إرادة الغير بقصد التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع ويكفي أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق وخدعه للحصول على توقيع العقد بأية وسيلة تؤثر في نفس المتعاقد.