• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات الاتهام تقوم على قاعده ترجيح الأدلة المتوافرة في القضية خاصه اذا اقترنت بمصادره وضبط المادة الجرمية اما ثبوت الجرم وتوصيفه او عدم

إذا اقترنت قرارات الاتهام بمصادر الضبط والمادة الجرمية وكانت الأدلة مرجّحة للاتهام، فإن تقدير كفايتها لإصدار القرار من سلطة قاضي الإحالة، بينما يبقى ثبوت الجرم وتوصيفه أو نفيه من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان قرارات الاتهام تقوم على قاعده ترجيح الأدلة المتوافرة في القضية خاصه اذا اقترنت بمصادره وضبط المادة الجرمية اما ثبوت الجرم وتوصيفه او عدم ثبوته فان ذلك من صلاحيات محكمه الموضوع وعلى ضوء ما يتوافر من ادله قاطعه يقينيه المناقشة: أسباب المخاصمةـمدعي المخاصمة يعمل في مجال الستائر في يبرود ويرسل بضاعته الى دمشق بواسطه المدعو ابراهيم عيروط كونه يعرف وكاتب الشحن فطلب منه عثمان خليفه انه يعرفه على الناقل عيروط فشحن له كراتين تحوي مساحات منزليه الى مكتب الشحن بدمشق وعلى ان يسجلها باسم هويه المرسل جميل قرقناوي ولكن بدون رقم جوال وبعد اتصال عيروط بطالب المخاصمة للسؤال عن رقم جوال المرسل وطالب المخاصمة انكر على بان المساحات تحوي حبوب مخدره ـالقرار المخاصم لم يأخذ بالاجتهاد بان الشك يفسر لمصلحه المتهم خاصه اذا لم يوجد ادلهـلم يتم دعوه الشاهد يامن عابدين ولا التحقيق مع مرسل الكراتين عثمان خليفه خاصه وان طالب المخاصمة يعمل في مجال الستائر وليس المساحات المنزليةـان مخالفة ما استقر عليه الاجتهاد يعتبر خطا مهني جسيمـ لم تلد الهيئة المخاصمة على اسباب الطعن ولم تتحقق من توافر اركان الجرم لذلك يطلب مدعي المخاصمة ابطال القرار المخاصم كونه مشوب بالخطأ المهني الجسيمفي مطالبه النيابة العامة التمييزيةطلبت رد الدعوى شكلا لان الاسباب المثارة لا تصلح لقبول دعوى المخاصمةالنظر في دعوى المخاصمةحيث تبين ان المدعي طالب المخاصمة بواسطه وكيلته يهدف الى ابطال القرار المخاصم الصادر عن غرفه الإحالة لدى محكمه النقض برقم 341/‏ 265 لعام 2019 نظرا لاعتقاده وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم حسب اسباب المخاصمة المذكورة اعلاهوحيث تبين من خلال القضية الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى انه تم ضبط طرد كراتين تبين انها تحوي مساحات منزليه قشاطات مخبأ ضمنها منها وبشكل فني في الانابيب التي ضمن الاسفنجة كميه خمسون الف حبه كبتاغون لإرسالها عن طريق مكتب الشحن الى الكويت الى المدعو وليد عبد المجيد وقد احضرها الشاهد ابراهيم عيروط الذي استلمها من طالب المخاصمة مصطفى الدرع في يبرود الذي تبين ان رقم جوال المرسل يعود له ومرسله باسم جميل قرقناوي وايصال البضاعة من معمل المساحات والعصي باسم مصطفى حمدان وادعى طالب المخاصمة ان شخصا يدعى عثمان خليفه هو من احضر كراتين المساحات وتبين ان سبق لمدعي المخاصمة ان طعن بقرار قاضي الإحالة فتم نقضه وبعد اتباع النقض والتوسع بالتحقيق قرار السيد قاضي الإحالة اتهام طالب المخاصمة بجناية الشروع بتهريب المخدرات و بعض الطعن به قررت غرفه الإحالة المخاصمة رد الطعن لان قاضي الإحالة يملك سلطه تقدير الأدلة المرجحة للاتهام وبان التوصيف الجرمي والقناعة اليقينية من صلاحيات محكمه الموضوعوحيث ان القرار المخاصم ناقش كل ذلك بعد ان نقض القرار السابق لعدم سماع الشهود وتبين انه تم سماع الشهود والتوسع بالتحقيق و اجراء المقابلة وانه تم دعوه الشاهد الاخر يامن عابدين فتبين انه موقوفا امنياحيث ان قرارات الاتهام تقوم على قاعده ترجيح الأدلة المتوافرة في القضية خاصه اذا اقترنت بمصادره وضبط المادة الجرمية كما هو الحال في القرار المخاصم اما ثبوت الجرم وتوصيفه او عدم ثبوته فان ذلك من صلاحيات محكمه الموضوع وعلى ضوء ما يتوافر من ادله قاطعه يقينيه وعلى هذا فان اسباب المخاصمة المثارة لا تقوم على اساس قانوني يمكن معه جرح القرار المخاصم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلكتقرر بالإجماعـ رد دعوى المخاصمة شكلاـ مصادرة التأمين – إعادة الملف الى مرجعه