• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اثبات وفاء قيمة السند بالبينة الشخصية وانما بدليل مماثل للسند إن فرض ان المبلغ ناجم عن علاقه تجارية وضمن بضاعة فان ارتضاء الطرفين

وفاء قيمة السند لا يثبت بالبينة الشخصية متى كان أصل الالتزام ثابتاً بسند خطي، وإنما يثبت بدليل مماثل في القوة والثبوت. كما أن تنظيم سند أمانة بمبلغ ناشئ عن علاقة تجارية يُفهم منه اتفاق جديد مستقل يبدّل وصف المبلغ إلى أمانة، فلا يُقبل هدمه بوسائل إثبات لا توازيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات وفاء قيمة السند بالبينة الشخصية وانما بدليل مماثل للسند إن فرض ان المبلغ ناجم عن علاقه تجارية وضمن بضاعة فان ارتضاء الطرفين بتنظيم سند أمانة بالمبلغ انما تفيد اتفاقهما على انشاء التزام جديد بينهما يفيد تحويل المبلغ الى أمانة المناقشة: النظر في الدعوى إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار المخاصم وعلى مطالبة النيابة العامة بتاريخ 24/‏3/‏2019 المتضمنة من حيث النتيجة :‏ طلب رد الدعوى شكلا وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الاتي:‏ أسباب المخاصمة – التفتت الهيئة المخاصمة من الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض وهذا يشكل خطا مهنيا جسيما رغم طرحه في الدعوى والقضاء – القرار المشكو منه اجحف بحق المدعي حينما قال ان سبب الالتزام ثابت بالبينة الخطية – خالفت الهيئة النص الصريح والاجتهاد القضائي وهذا موجب للأبطال – النية عندما تعاقد المدعي مع المدعى عليه بالمخاصمة كانت لهدف تجاري وليس لسند امانه لأنه تم الضغط عليه من صديقه المدعي ابتداء – المحكمة تجاهلت القواعد القانونية المستقرة والمبادئ القانونية الصحيحة وامتنعت عن تطبيقها – ان تفسير القانون بشكل خاطئ بقصد استبعاد على واقعه النزاع يشكل خطا مهنيا جسيما في الشكل لما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه الى ابطال القرار المخاصم رقم 848 اساس 4384 تاريخ 17/7/2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم لان هذه الهيئة قضت بتصديق القرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي الذي قضي بتجريم مدعي المخاصمة بجرم اساءه الأمانة وبما انه لا نزاع على سند الأمانة وانما النزاع هو أن المدعي بالمخاصمة يدعي انه قد أوفى قيمته وان المبلغ ناجم عن علاقة تجارية مدنية وحيث انه لا يجوز اثبات وفاء قيمه السند بالبينة الشخصية وانما بدليل مماثل للسند مع التنويه بانه كان بإمكان المدعي بالمخاصمة أن يطلب وثيقه خطيه ببراءة الذمة عندما دفع قيمة السند وبحسبان وبفرض ان المبلغ ناجم عن علاقه تجارية وضمن بضاعة فان ارتضاء الطرفين بتنظيم سند أمانة بالمبلغ انما تفيد اتفاقهما على انشاء التزام جديد بينهما يفيد تحويل المبلغ الى أمانة لدي مدعي المخاصمة ممالا جدوى معه الاثبات ان اصل المبلغ ناجم عن علاقه تجاريه بالبينة الشخصية وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة قرار 182 لعام 2007 اساس 1026 لعام 2007 اضافه مدعي المخاصمة لم يثبت بالطرق القانونية واقعة اكراهه على توقيع السند وبما انه على ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار لدرجه الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة بدل التامين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف