الالتزام بالقرار الناقض واجبٌ على الهيئة التي عُرض عليها الملف مجددًا، وأي إصرارٍ على خلاف ما قضى به مع إغفال الدفوع الجوهرية أو العدول عن مضمون الأدلة الثابتة أو تطبيق نصٍ غير منطبق على الواقعة يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا موجبًا للمخاصمة وإبطال القرار.
عدم اتباع القرار الناقض يعد خطأ مهني جسيم و يتوجب على الغرفه ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها الناقض تحت طائلة وقوعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة – القرار مخالف الاصول والقانون وفي غير محلها القانوني – عدم وجود جرم ومخالفه الماده 132 اصول جزائية حيث ان المدعي بالمخاصمة عماد لم يقم باي دور ايجابي واقتصر دوره على قيامه بتعريف الشاكية على المحامي الذي اتفق معها على مبلغ الاتعاب واودعاه امانه لدى طالب المخاصمة وهذا ثابت بالأقوال القضائية – ان المبادئ الدستورية مستقرة على انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص – عدم توافر اركان جناية المادة 14 من القانون 3 لعام 2013 بحسبان ان ما جاء عليه نص المادة المذكورة لا يتعلق بجرمي المخاصمة – ان الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وعدم إخفاء التوصيف الامر في على الواقعة المعروض امامها الفعل المنسوب لمدعي المخاصمة حيث ان الهيئة اتهمت مدعي المخاصمة بجناية المادة 14 من القانون3/2013 والتي تم لم تتوفر أيا من اركانها في فعل مدعي المخاصمة – ان إهمال الادلة والاستجوابات القضائية واعتماد معلومات الضبط الأمني ومخالفة المواد 178 /179/180أصول جزائية يعد خطا مهنيا جسيما في القانون لما كانت الدعوى المقدمة من مدعي المخاصمة. انما تهدف إلى ابطال القرار رقم 27 تاريخ 21/1/2018 اساس 4 لعام 2018 الصادر عن غرفه الاحالة الأولى لدى محكمة النقض للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان المدعى عليه مدعي المخاصمة وبعد أن تعرف عليها على الشاكية. التي كان زوجها موقوفا لدى مساعدتها بإخراج زوجها من السجن وطلب منها توكيل المحامي. الذي حضر واجتمع مع الطرفين وتم الاتفاق بين الشاكية والمحامي على مبلغ اتعاب مليون ومائتي الف ليرة سورية حيث استلم المبلغ المدعى عليه المدعي بالمخاصمة ريثما يتم إخلاء سبيل زوجها الا أن القاضي المحقق قام بتوقيف زوج الشاكية عندها طالبت الشاكية المدعى عليه بالمبلغ الذي رفض ابتداء إعادة المبلغ عندها تقدمت الشاكية بشكوى بحق مدعي المخاصمة ثم اسقطت وكان قاضي الإحالة. قد أصدر قراره رقم 182 تاريخ 26/8/2018 اساس 336 المتضمن اتهام المدعى عليه مدعي المخاصمة. بجرم صرف النفوذ المعاقب عليه وفقا للمادة 14 من القانون رقم 3/2013 مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعي عليه حيث اصدرت محكمة النقض القرار الناقض رقم 2603/2742 تاريخ 7/10/2018 المتضمن نقض القرار لسبب ان المادة المذكورة 14 من قانون رقم 3/2013 والتي تم اعتبراها اساسا في التجريم بالقرار قد حضت الموظف العام لدى الدولة باستغلال وظيفته بأخذ او التماس اجر لأسباب وحالات حددتها المادة المذكورة لان وقائع القضية تفيد أن المدعى عليه مدعي المخاصمة قام بالتوسط بين الشاكية والمحامي وان ذلك لا ينطبق وأحكام المادة 14 من القانون رقم 3/2013 ولا يشكل جرم صرف النفوذ وعلى على قاضي الاحالة التحقق والتوسع بالتحقيق ودعوة المحامي. للاستجواب واعيد الملف امام قاضي الإحالة والذي أصدر قراره وفق منطوقه ومصرا على قراره السابق الذي تم نقضه حيث استدعى الطعن به امام محكمة النقض والتي اصدرت قرارها برد الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب الواردة بلائحة المخاصمة ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد بينت في قرارها الناقض على عدم انطباق فعل المدعى عليه على ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 2013/3 وبينت أسباب ذلك ومن ثم وبعد اصرار قاضي الاحالة على قراره في الاتهام عادت الهيئة المخاصمة و صدقت قرار قاضي الاحالة ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض مستقر على أن عدم اتباع القرار الناقض يعد خطأ مهني جسيم انه يتوجب على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها الناقض تحت طائلة وقوعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار كانت قد التفتت عن الرد على دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة ولم ترد عليها في قرارها المخاصم ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان التفات المحكمة المشكو منها عن الدفوع المثارة في أسباب الطعن وعدم التعرض اليها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يعد خطأ مهنيا جسيما يوجب ابطال القرار ولما كان وزن الأدلة وتقديرها من قبل قاضي الاحالة مسالة واقع الا أن هذا الاستدلال يجب ان يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في اوراق الدعوى بصوره تدعو الى الاطمئنان سيما وان الجرم جنائي الوصف يترتب على اجراءات الملاحقة في ومن ثم المحاكمة الى أن يتضح وجه الحقيقة في اجراءات ونتائج تؤثر على حرية الانسان وكرامته ولما كانت وثائق الأدلة في هذه الدعوى تشير إلى الالتفات عما قضى به الحكم الناقض يشكل خطأ مهنيا جسيما والالتفات عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى والاخذ بعكس مضمونها وبخلاف ما ورد فيها وبنص القانون يشكل خطأ مهنيا جسيما وان هذا الامر انما يدل على تقصير الهيئة المخاصمة بالرد على الدفوع وتجاهل بعض أدلة الدعوى مما يجعل القرار المخاصم ينحدر الى منزلة الخطأ المهني الجسيم وكذلك قامت الهيئة بتطبيق النص القانوني الذي لا تنطبق على واقعة الدعوى وهذا يشكل خطأ مهني جسيم لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الاحالة الاولى لدى محكمة النقض 2 – الزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مائة ليرة السورية للجهة المدعية كتعويض 3 – لا مجال للبحث بالرسم