أن تسوية وضع الموفد المدعي ( طالب التفسير ) وتعديل شهاداته التي حصل عليها وتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية لدى كلية الطب البشري بجامعة دمشق إنما يشمل ضمناً تقييم إنتاجه العلمي على وضعه الراهن . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن طلب التفسير استوفى إجراءاته الش...
أن تسوية وضع الموفد المدعي ( طالب التفسير ) وتعديل شهاداته التي حصل عليها وتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية لدى كلية الطب البشري بجامعة دمشق إنما يشمل ضمناً تقييم إنتاجه العلمي على وضعه الراهن . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن طلب التفسير استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث أن الوثائق تشير إلى أن الجهة طالبة التفسير كانت قد تقدمت بطلب التفسير الماثل جاء فيه بأنه كان قد صدر عن هذه المحكمة القرار رقم /655/ع /3 تاريخ 13/6/2018 المطلوب تفسيره الذي تضمن في الفقرة الحكمية الثالثة من منطوقه ما يلي :" قبول الدعوى الأصلية شكلاً, وقبولها موضوعاً وإلزام الإدارة المدعى عليها بتسوية وضع الموفد المدعي وتعديل شهاداته التي حصل عليها خلال مدة إيفاده وتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية لدى كلية الطب البشري بجامعة دمشق على أساس الدرجة والمرتبة المعادلة لهذه الشهادات وذلك اعتباراً من تاريخ 21/9/2012ومنحه الترفيعات وفروقات الأجر المستحقة له والمترتبة على قرار تعيينه من هذا التاريخ وبما يترتب على ذلك من آثار ونتائج." وعلى الرغم من مضي أكثر من ثمانية أشهر على تبليغ الإدارة هذا القرار لم تقم بتنفيذه متذرعة بأن منطوقه غير واضح وغير ملزم لناحية تعيين المدعي عضواً في الهيئة التدريسية وأصدرت جامعة دمشق الكتاب المؤرخ في 22/9/2018 الموجه إلى وزير التعليم العالي بطلب اقتراح مجلس كلية الطب الموافقة على تشكيل لجنة لفحص الإنتاج العلمي للمدعي والإيعاز لمن يلزم لمعادلة الشهادات التي حصل عليها المذكور ليصار إلى استكمال إجراءات تعيينه . لذلك كان طلب التفسير الماثل الذي خلصت فيه الجهة طالبة التفسير إلى الحكم بقبول طلب التفسير شكلا وقبوله موضوعا , وتفسير منطوق الحكم المذكور بما يفيد بأن عبارة تسوية وضع الموفد المدعي وتعديل شهاداته التي حصل عليها خلال مدة إيفاده وتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية لدى كلية الطب البشري بجامعة دمشق تتضمن تقييم إنتاجه العلمي, وبما يترتب على ذلك من آثار ونتائج .ومن حيث أن جهة الإدارة – المطلوب التفسير بمواجهتها )ومن حيث أنه بالعودة إلى الحكم الصادر عن هذه المحكمة المطلوب تفسيره نجد في حيثياته أنه قد تطرق بشكل واضح ومفصل إلى الشهادات التي حصل عليها الموفد المدعي وبين هذا الحكم أن هذه الشهادات تعتبر معادلة للمؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في كليات الطب بعد أن تحققت شروط هذه الشهادات من حيث نوع الشهادة ومدة الحصول عليها وبما يتوافق مع أحكام القرار الوزاري رقم /236/ لعام 2007 ولا سيما المادة /25/ منه , وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد ثبت أن الشهادات التي حصل عليها الموفد المدعي معادلة للمؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في كليات الطب , وانتهى إلى إلزام الإدارة المدعى عليها بتسوية وضع الموفد المدعي وتعديل شهاداته التي حصل عليها خلال مدة إيفاده وتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية لدى كلية الطب البشري بجامعة دمشق على أساس الدرجة والمرتبة المعادلة لهذه الشهادات .وأن إلزام الإدارة بتسوية وضع الموفد المدعي وتعديل الشهادات التي حصل عليها يشمل ضمنا تقييم الإنتاج العلمي له لأن هذا التقييم يعتبر من مشتملات هذا التعديل , الأمر الذي يقتضي معه قبول طلب التفسير موضوعاً , وتفسير منطوق الحكم المطلوب تفسيره – على أساس أن تسوية وضع الموفد المدعي ( طالب التفسير ) وتعديل شهاداته التي حصل عليها وتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية لدى كلية الطب البشري بجامعة دمشق إنما يشمل ضمناً تقييم إنتاجه العلمي على وضعه الراهن . وبما يترتب على ذلك من آثار ونتائج .لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية العليا بما يلي:أولاً : قبول طلب التفسير شكلاً .ثانياً :قبوله موضوعاً , وتفسير منطوق القرار رقم /655/ ع/ 3 تاريخ 13/6/2018 الصادر بالطعن رقم أساس /1071/ لسنة 2018 على أساس أن تسوية وضع الموفد المدعي (طالب التفسير ) وتعديل الشهادات التي حصل عليها خلال مدة إيفاده وتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية لدى كلية الطب البشري بجامعة دمشق على أساس الدرجة والمرتبة المعادلة لهذه الشهادات اعتباراً من تاريخ 21/9/2012إنما يشمل ضمناً تقييم إنتاجه العلمي على وضعه الراهن وبما يترتب على ذلك من آثار ونتائج واعتبار هذا القرار التفسيري جزءاً لا يتجزأ من القرار المفسر . ثالثاً : تضمين الجهة المطلوب التفسير بمواجهتها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة وإعادة الرسوم المدفوعة من الجهة طالبة التفسير إليها .