لا يجوز الدفع أو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إلا إذا كان الحكم السابق قد صدر في ذات الموضوع وبين ذات الخصوم واكتسب الدرجة القطعية، أما قبل ذلك فلا تقوم حجية الأمر المقضي.
حتى تحوز الأحكام حجية الأمر المقضي به ويتعذر بحث النزاع الذي تنازلته مجددا يجب أن تكون صادرة في ذات الموضوع وبين ذات الأطراف وان تكون الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية لذا لا يجوز رد الدعوى لسبق الفصل بالنزاع قبل أن يكتسب قرار الحكم السابق الدرجة القطعية المناقشة: اسباب الطعن 1 – لا يجوز المحكمة اثارة القرينة القانونية وهي الحكم السابق من تلقاء نفسها والمطعون ضدها لم تتمسك بهذه القرينة في هذه الدعوى وانما طلبت وقف الدعوى لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية2 – الدعوى تستند الى ما قضى بها القرار البدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص واعطي المدعي الحق في تثبيت عقد الايجار3 – القرار الصلحي السابق لم يفصل بموضوع الدعوى والرد الشكلي لا يعني الفصل في الدعوى 4 – عقد ايجار الطاعن وارد على محل تجاري قائم على الاستثناء في قانون الإيجارات5 – لا يوجد في اضباره الدعوى من تصريح خطي من المدعي يثبت انهاء العقد ولا حكم قضائي تثبت تنازل المدعى عليه عنه ولا سبب من اسباب الاخلاء فالطاعن يتمتع بالصفة والمصلحة في الادعاء6 – ان الشرح والتعليل الذي جاء في القرار المطعون فيه لا ينطبق على واقع هذه الدعوىفي القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه انما تقوم على طلب تثبيت عقد الايجار رقم 1874 تاريخ 22/8/2004 وأعمال مفاعيله وجميع اثاره و تسليم الماجور تأسيسا على أن هذا العقد خاضع للتمديد الحكمي ونافذ بقوة القانون ولم يتم التنازل عن العقد المصلحة المدعى عليهاوحيث أن محكمة الصلح كانت قد أصدرت القرار المطعون فيه والمتضمن رد الدعوى وطعنت به الجهة المدعية طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث أن محكمة الصلح كانت قد استندت في حكمها المطعون فيه الى حكم محكمة الصلح رقم 3320 تاريخ 17/9/2014 وردت دعوى الجهة المدعية لسبق الفضل بالنزاع بموجب قرار قضائي صادر بين ذات الأطرافومن حيث انه حتى تجوز الاحكام حجية الامر المقضي به ويتعذر بحث النزاع الذي تناولته مجددا يجب ان تكون صادره في ذات الموضوع وبين ذات الأطراف وان تكون هذا الاحكام اكتسبت الدرجة والقطعيةولما كانت المحكمة قد استندت الى قرار محكمة الصلح وردت على هذه الدعوى لسبق الفصل بالنزاع قبل اكتساب قرار الحكم السابق الدرجة القطعية الأمر الذي يجعل اسباب الطعن تنال من قرارها المطعون فيه ويتوجب نقضه لكونه لم يحسن التطبيق القانوني السليملذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين الى مسلفه اصولااعادة الإضبارة لمرجعها اصولا