• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المأجور يعد موطناً صالحاً لتبليغ دعاوى الإيجار وإخطاراتها، ويؤدي التناقض في تقرير الخبرة المؤثر في التخمين إلى نقض الحكم

إذا كان النزاع متعلقاً بعقد الإيجار، فإن المأجور يصلح موطناً للتبليغ، والتبليغ على بابه يكون صحيحاً وفق الأصول. كما أن الخبرة التي تُبنى عليها قيمة التخمين أو البدل السنوي يجب أن تكون متسقة مع الثابت في الكشف، وأي تناقض جوهري مؤثر في عناصر التقدير يوجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

إن المأجور هو مكان صالح للتبليغ فيما يخص عقد الايجار المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يتبلغ الطاعن اية مذكره دعوة أو اخطار لم يعلم بإقامة الجهة المدعية لدعواها2 – الطاعن يعترض على الخبرة لكون الجهة الطاعنة عندما استأجرت البناء كان على الهيكل وهي ما قامت بالإكساء والتحسينات وان التقدير الوارد في الخبرة فيه مغالاةفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها و كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه انما تقوم على طلب تخمين المستودع الذي تستأجره الجهة المدعى عليها والذي هو جزء من العقار رقم 1442 خامسه حماه وتحديد البدل السنوي للماجورومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اصدرت القرار المطعون فيه وطعن بها لمدعى عليه عبد الجبار طالبا نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعنومن حيث ان الماجور هو مكان صالح للتبليغ فيما يخص عقد الايجار وان مذكرات الدعوة والاخطار قد تم تبليغها على باب الماجور وفق الأصول اما لجهة اجراءات الخبرة فان المحكمة اجرت الخبرة بموجب ضبط الكشف المؤرخ في 14/10/2018 وذكرت في الضبط ان المستأجر قام بإصلاح واضافات منها تلبيس الجدران بالسيراميك وتبليط الأرضية بينما جاء تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة في تحديد البدل أن الجهة المدعية قامت في بلاط الأرضية تلبيس الجدران بالسيراميك وتامين الماء والكهرباء على نفقتها الخاصة وحيث أن هذا التناقض له تأثير على القيمة التخمينية يؤدي الى التأثير على البدل السنوي للماجور ويوجب نقض القرار المطعون فيه ويتيح للأطراف تقديم دفوعهم مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين الى مسلفه اصولا اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا