القيد في الصحيفة العقارية حجةٌ على الناس كافة بما ورد فيه، ويُعتدّ به في مواجهة الغير ما لم يُقضَ قانوناً بإبطاله أو تصحيحه وفق الأصول.
الصحيفة العقارية حجة على الناس كافة بما دون فيها المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن روبيرلويس 1 – اخطأت المحكمة مصدره القرار المطعون فيه عندما ناقشت موضوع الدعوى بناء على المفاضلة بين شراءين ذلك اذا كان المورث قد تصرف بجزء من التركه فيكون هذا الجزاء خارجا عن نطاق التركه ولاحق للورثه فيه2 – ان المورث الياس ابراهيم مورث المطعون ضدهما لويس وابراهيم قد تصرف بحصته من العقار رقم 134طرطوس العقاريه الى ولده لويس بسند رسمي ووكاله غير قابله للعزل بتاريخ 13/5/1989 وهو تصرف منجز ولم يعد من التركه وقد خرج منها ولا حق للورثه فيه وكل تصرف من الورثه بحصصهم في هذا العقار يعتبر باطلا ومعدوما وبيعا لملك الغير3 – ان شراء روبيرلويس لحصة والده لويس في العقار رقم 134 المذكور المشتراه من المرحوم الياس ابراهيم بالسند الرسمي وكاله غير قابله للعزل لا حاجه فيها لمخاصمه صاحب القيد ولا ورثته4 – أن نقل المطعون ضده ابراهيم الياس لحصه وحصة والدته وشقيقته من العقار موضوع الدعوى والبالغة 5/362 سهما هو مخالف للقانون وهو نقل لملك الغير اضافة الى ان نقل الملكيه اثناء الدعوى يجعل المشتري ذاتيه سيئه5 – هي اما شراء المتدخل المطعون ضده نعيم ابراهيم فهو شراء باطل لان مابني على الباطل باطل ولا يستطيع التذرع بحسن النية امام وجوده اشاره ادعاء بالتقابل لمصحله المطعون ضده ابراهيم الياس بموجب العقد 3308لعام 2005اسباب طعن ابراهيم الياس 1 – صحه الخصومة من النظام العام ومخاصمه الوكيل لا تعني عن مخاصمه الاصيل 2 – عدم البحث في استئناف الطاعن ودفوعه هو اخلال بحقه في الدفاع عن نفسه مما الحق ضررا شدید به لان البيع الذي تم بين الياس ولويس هو بيع غير صحيح وذلك للاكراه المادي والمعنوي الذي مورس على المرحوم الياس من قبل ابنه لويس وبالتالي فان البيع الذي تم لاحقا بين لويس وابنه روبير هو بيع باطل وغير صحيح وان جنوح المحكمه لعدم البحث في ذلك امر في غير محله وهو ما يعيب القرار ويجعله عرضه للنقض وان التعليل الذي اوردته المحكمه لا يأتلف وحكم القانون لان اليمين الحاسمة وجهت في الدعوى المذكوره حول واقعه معينه وهي واقعه دفع الثمن فقط في المناقشة والقانون – من حيث أن دعوى المدعي الطاعن روبير المقدمة الى محكمة البداية المدنية في طرطوس بتاريخ 13/4/2014 تقوم على أن المرحوم الياس ابراهيم كان قد باع حصته البالغه 580/2400 سهما في العقار رقم 134 منطقه طرطوس العقاريه الى المدعى عليه لويس الياس وهذا الأخير باع ذات الحصه الى المدعي لكن المدعى عليه ابراهيم الياس قد نقل حصته وحصه والدته امينه ابراهيم وهبه وحصص شقيقته اليس و عفيفه بسوء نية الى اسمه في السجل العقاري من الحصة المذكوره وبقي 5/217 سهما باسم بقيه الياس لذلك فهو يطلب الحكم بتثبيت شرائه لهذه الحصه وتسجيلها باسمه في السجل العقاري بعد فسخها من اسم ابراهيم الياس ومن اسم بقيه ورثه الياس ابراهيمومن حيث انه بتاریخ 22/6/2014 تقدم نعيم ابراهيم بطلب تدخل يتضمن انه سبق له أن اشتري من المدعى عليه ابراهيم الياس كامل حصته من العقار رقم 134 موضوع الدعوى وانه حصل على القرار القضائي رقم 432/1329 تاریخ 26/5/2013 يتضمن شراء ل 5/362 من العقار المذكور استنادا الى الاشاره الموضوعه بموجب العقد رقم 588/2012 وخلص طلب قبول تدخل ووضع اشاره دعوى على صحيفة العقار ومن ثم تثبیت شرائه المذكور ورد دعوى المدعي روبيرومن حيث أن محكمة البدايه كانت قضت برد طلب التدخل والحكم وفق دعوى المدعي روبير غير أن محكمة الاستئناف قد قبلت استئناف المتدخل نعیم ابراهیم موضوعا وفسخت القرار المستأنف لجهه حصه مقدارها 5/362 سهما موضوع القرار الصلحي المشار اليه واخراجها من البيع وتصديق القرار فيما عدا ذلكوحيث أن المدعي يعيب على القرار وصله الى هذه النتيجة فقد بادر الى الطعن فيه طالبا نقضه كما أن القرار لم يلق ايضا قبول المدعى عليه ابراهيم فبادر كذلك الى الطعن فيه على النحو المبين اعلاهومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتصد لطلب التدخل لمعرفة ما اذا كان متفقا مع احكام القانون ام لا ذلك أن المتدخل المطعون ضده قد عنون طلب تدخله بان متدخل طالبا الحكم لنفسه بشكل مستقل بتثبيت البيع وقد انتهي بطلباته الى وضع اشارة تدخله على صحيفة العقار موضوع الدعوى ومن ثم الحكم له بتثبيت البيع الجاري بينه وبين المتدخل ضده ابراهيم ويستند في تدخله الى الحكم الصلحي الذي ابرزه الذي قضى له بتثبيت شرائه المذكورومن حيث ان الحكم الذي ابرزه المدعي هو عبارة عن ورقة لاتحمل توقيعا ولا خاتما وهي في ساحة الاثبات لاقيمة قانونية لها هذا من جهة ومن جهة ثانية أن الحق الواحد له دعوی واحدة تحميه فطالما حصل المتدخل على حكم تثبیت شرائه حسب العقار بما عليه من اشارات فلماذا يعود الى التدخل في هذه الدعوى ويطلب ذات الطلبات موضوع الحكم الذي ابرزه مما يعني انه اقرار منه بعدم قيمه ذلك القرار واذا كان الأمر على ذلك فان طلب تدخله غير مستوف شروطه القانونية طالما لم تجر تسجيل اشارته على صحيفة العقار وفق طلبهومن حيث أن المحكمة لم تناقش طلب التدخل وفق ماسلف بيانه حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها القانونية على النتيجة فقد عرضت قرارها للنقض هذا لجهة طلب التدخلومن حيث انه وعلى سبيل الاستطراد القانوني فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين رايها باجتهاد الهيئة العامة رقم 146/ تاریخ 9/6/1997 الذي اعتمدته محكمة الدرجة الدرجة الأولى فيما التفت عنه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهومن حيث أن استنادها بفسخ القرار المستانف تاسيسا على ان اشارة المتدخل اسبق من اشارة المدعي روبير في غير محله ذلك أن دعوى لويس السابقة وان كانت اقترنت بالرد شكلا فان اشارتها لا زالت مسجلة على صحيفة العقار ما يعني أنه ثمة نزاع حول الحصة السهمية ولذلك فلا يمكن لمن يمتلك بعد هذه الاشارة ان يجتح بحسن نيته في الشراء لأن الصحيفة العقارية حجة مع الناس كافة بما دون فيها الأمر الذي يشكل سببا آخر لنقض القرار اخذا بأسباب طعن الطاعن روبير لويس ومن حيث ان مايثيره المتدخل نعيم ابراهيم في رده لائحة الطعن المقدم من روبير لجهة عدم صحة الخصومة فان شراء والد روبير المدعو لويس للحصة موضوع الدعوى ثابته بسند العدل المبرز وكان المذكور من قبل وفاته قد اقر بدعوى المدعي روبير وعليه فان خصومة هذا الأخير في طعنه تنحصر بالمدعى عليه ابراهيم وبالمتدخل نعيم وان ذكر اسم والده لا ينال من حصة الخصومة وهو تزيد لا يفقد الخصومة صحتهاومن حيث ان الدعوى قامت اصلا صحيحا بمواجهة لويس طالما انه مالك بسند غير قابل للعزل ولا حاجة لمحاكمة البائع او ورثته وعلى ذلك استقر الاجتهاد لا امر الذي يوجب رد السبب الأول من اسباب طعن ابراهيمومن حيث أن دفوع الطاعن ابراهيم لجهة أن بيع والده لاخيه لويس واقع بالاكراه بقي دون مؤيد مما يتعين الالتفات عنه وعليه فان اسباب طعن ابراهيم باتت لا ترد على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض طعن ابراهيم الياس ومصادرة التامين له والزامه بالمصاريفقبول طعن روبير لويس موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة تامين الى روبير والملف لمرجعه