• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الدفع ببطلان التبليغ إذا حضر وكيل الخصم في أول جلسة ولم يثره في حينه

سكوت وكيل الخصم عن إثارة دفع بطلان التبليغ في أول جلسة حضرها على أصولها يُعدّ نزولاً عن هذا الدفع، فلا يجوز التمسك به لأول مرة في الطعن.

نص الاجتهاد

إذا حضر وكيل الجهة المدعى عليها الطاعنة في اول جلسه تم الشروع بها اصولا ولم يثر اي دفع يتعلق بتبليغ موكله يجعل ما اثير في الطعن لهذه الجهة لاينال من القرار المناقشة: أسباب الطعن1 – العسكري لايجوز تبليغه الا عن طريق وحدته اصولا وفي هذه الدعوى تحت التباليغ بواسطة الشرطة المدنية او المحضرين والطاعن عسكري وفي مهمة قتاليه مما حرجه من حقوق الدفاع2 – تقربر الحكمين جاء مخالفا للأصول والقانون والحكمين غير ملمين باصول التحكيم وجاء تقديرهما مجحفا بحق الطاعنفي الشكللما كان استدعاء الطعن مقدم اصولا ومستوف لشرائطه فهو مقبول شكلا النظر في الطعنلما كان وكيل الجهة المدعى عليها الطاعنة قد حضر في اول جلسة تم الشروع بها اصولا وكان وكيل الجهة الطاعنة لم يثر اي دفع يتعلق بتبليغ موكله وما أثر في الطعن ينال لاول مره دون اي بيان رسمي . – وكان تقرير الحكمين مستكملا لشروطه الشكلية والموضوعية ومتوافقا مع الأصول والقانون – وكان القرار المطعون فيه قد احاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة , وعلل لما رفض به تعليلا مستساغة ممايجعله في محلة القانوني ولاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا مصادرة تأمين الطعنتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا