• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد قضاة الأمكنة التي ينفذ فيها العمل متعدداً مختصين محلياً بنظر الدعوى

تعدد أماكن تنفيذ العمل يترتب عليه تعدد الجهات القضائية المختصة محلياً بنظر النزاع، ويجوز رفع الدعوى أمام أيٍّ من قضاة هذه الأمكنة.

نص الاجتهاد

ان تنفيذ العمل في اكثر من مكان واحد يجعل قضاة الأمكنة المتعددة أصحاب اختصاص محلي للنظر في الدعوى بمقتضى المادة 78 أصول مدنية .