تعدد أماكن تنفيذ العمل يترتب عليه تعدد الجهات القضائية المختصة محلياً بنظر النزاع، ويجوز رفع الدعوى أمام أيٍّ من قضاة هذه الأمكنة.
ان تنفيذ العمل في اكثر من مكان واحد يجعل قضاة الأمكنة المتعددة أصحاب اختصاص محلي للنظر في الدعوى بمقتضى المادة 78 أصول مدنية .