اشتراط ثبوت تبليغ لائحة الطعن إلى المطعون ضده وإرفاق سند التبليغ قبل بحث الطعن موضوعاً، وإلا تعيّن عدم النظر فيه مؤقتاً إلى استكمال التبليغ وفق الأصول.
يتعذر على محكمة النقض النظر في الطعن الى مابعد اتمام الاجراءات تبليغ لائحه الطعن الى اليه المطعون ضدها وارفاق سند التبليغ االذي يؤيد ذلك المناقشة: النظر في الطعنمن حيث انه ليس في ملف الدعوى مابشعر بتبليغ لائحة الطعن الى الحلة المطعون ضدها وحيث أن المادة 254/ب اصول محاكمات امر رجعت التبليغ صورة عن لائحة الطعن إلى الجهة المولعون ضدها وتمت المادة 255 المطعون ضده الحق في الجواب من الطعن خلال خمسة عشر يوما يتم تبليغه ويله فانه يتعذر على محكمة النقض النظر في الطعن الى مابعد اتمام الإجراءات تبليغ لائحة الطعن الى اليه المطعون ضدها وارفاق سند التبليغ الذي يؤيد ذلك مما ينقض قيد اعدد من سملات الطعون الى مايد اجراء النقض المذكور وعملا باحكام المادة 251 مابعدها اصول محاكمات .لذلك تقرر بالإجماعتدقيق قيد هذه الدعوى من سجلات الطعون في محكمة النقض الى حين ابلاغ الجهة المطعون ضدها صورة عن لائحة الطعن مع حفظ مدة الطعن اصولااعادة الاضبار الى مصدرها الاجراء المقتضي والاعادة حسب الأصول