يصحّ التخارج من التركة متى توافر البدل المعلوم وثبتت المخارجة أصولاً، ولا يتوقف انعقاده على سبق تنظيم وثيقة حصر الإرث، إذ يجوز إجراؤه قبلها أو معها أو بعدها.
التخارج من عقود المعاوضة التي لابد فيها من ذكر البدل ويمكن أن يتم التخاريج قبل أو اثناء أو بعد تنظيم وثيقة حصر الارث المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع الجهة الطاعنه ولم يرد ع طلباتها 2 – ثبت عدم وجود بدل ممايجعل التخارج غير صحيح والمبلغ المقبوض هو حصنها في راتب ولدها الشهيد وليس بدل تخارج3 – المحكمة لم تستجيب لطلب الجهة الطاعنة بسماع شهودها لنفي البدل بسبب وجود المانع الأدبي4 – الاقرار في وثيقة التخارج يجوز الرجوع عنه لخطأ في القانون ولم توافق المحكمة ع اثباته5 – احتفظت الجهة الطاعنه بتقديم باقي دفوعها القانونية وكيل قفل باب المرافعة ولم طلبها لم يلق أذنا صاغيه الرد على الطعن – القرار الصادر المطعون فيه جاء عادلا. – وثيقة حصر الإرث الشرعية موضوع الدعوى تعتبر سندا رسميا وحجة على الناس كافة ولا يجوز ابطاها الا بطريق التزوير – ولا يجوز اثبات خلاف ما حتوای السند الرسمي بالبينة الشخصية – الجهة المطعون ضدها دفعت بدل التخارج للجهة الطاعنه. – لايوجد مايمنع أن يكون بدل التخارج في التركة نفسها. – بدل التخارج فمكن أن يكون اثناء اوقبل او بعد التخارج. – الطاعنة حياة اخذت بالتخارج أمام القاضي الشرعي في سلحب وهي بكامل أهليتها . – تطلب رفض الطعن شكلا وموضوعاالنظر في الطعنلما التخارج هو أن يتصالح الورثه على اخراج بعضهم من الميراث على شییء معلوموكانت المحكمة مصدرة القرار المضمون فيه قد استثبت من صحة المخارجة ومن البدل اصولاوكان التخارج من عقود المعارضة التي لابد فيها من ذكر البدل ويمكن أن يتم طبل او اثناء او بعد تنظيم وثيقة حصر الإرث وهو ماعليه الاجتهاد . وكان لا يجوز الاحتفاظ بتقديم المدفوع وانما كانعلى الطاعن تقديم مايشاء ولو بمذكرة خلال فترة التدقيق وكان المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وعلل لما خص به تعليلا مساغ وانزل بها حكم القانون مما يجعله في محلة القانوني ولانتال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة تأمين الطعنتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا