قيود الجمعيات الرسمية تُعامل من حيث القوة الثبوتية معاملة قيود السجل العقاري، وتكون حجةً في الإثبات إلى أن يُطعن بها وفق الأصول القانونية.
إن قيود الجمعيات تتمتع بذات القوة الثبوتية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري