• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتمتع قيود الجمعيات بذات القوة الثبوتية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري

قيود الجمعيات الرسمية تُعامل من حيث القوة الثبوتية معاملة قيود السجل العقاري، وتكون حجةً في الإثبات إلى أن يُطعن بها وفق الأصول القانونية.

نص الاجتهاد

إن قيود الجمعيات تتمتع بذات القوة الثبوتية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري