• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الاسم في السجلات المدنية متى ثبتت الشهرة والاستعمال وتحققت الغاية المشروعة من ذلك

تصحيح الاسم في السجلات المدنية جائز قانوناً إذا ثبت أن الاسم المقيد لا يطابق الشهرة والاستعمال المتعارف عليهما للشخص، متى سلك طالب التصحيح الطريق القانوني وأقام الدليل الكافي على طلبه.

نص الاجتهاد

إن الاسم مناط بالشخص الطبيعي وحق يتخذه على مااشتهر به وتعارف الناس على تسميته به إطلاقه عليه وليس ما يمنع قانونا من طلب الشخص إجراء تصحيح الاسم في السجلات المدنية بما يتفق مع هذه الشهرة وهذا الغرض المناقشة: اسباب الطعنأن سجلات الأحوال المدنية من السجلات الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير وهي حجة على الكافةأن تصحيح اسم المطعون ضدها يعرض سجلات الأحوال المقدمة الى الشطب والحك وارباك في الية العملفي القانونتهدف دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) الى تصحيح اسمها ليصبح ريتاج بدلا من اميمة تاسيسا على انه تم تسجيله خطا في السجلات المدنية وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة بالتصحيح وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحه طعنها وحيث أن المادة /46/من قانون الأحول المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 والمعدل بالقانون رقم 20 لعام 2011 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2017 اجازت تصحيح الاسم في السجلات المدنية وحيث أن الاسم او مناط بالشخص الطبيعي وحق يتحذه على ماشتهربه وتعارف الناس على تسميته به واطلاقه عليه وليس مايمنع قانونا من طلب الشخص اجراء التصحيح بما يتفق مع هذه الشهرة وهذا الغرض وحيث أن الجهة المدعية (المطعون ضدها) قد اثبتت دعواها وايدتها بشهادة الشهود وبشهادة الهيئة الاختيارية وقد اتبعت الطرق القانونية لهذا التصحيح وحيث أن هذا التصحيح لايؤثر في السجلات المدنية ولا يسبب أي ارباك في الية العمل طالما انه استوفی شرائطه الشكلية والقانونية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها موافقا للقانون والأصول ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن اعفاء الجهة الطاعنة من الرسم كونها جهة عامة اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا