لا يصحّ قرار الإحالة في شأن البضاعة المهربة ما لم يُبحث ويثبت عنصر العلم لدى المدعى عليه بأنها مهربة، لأن استكمال هذا الركن شرطٌ لازم لسلامة القرار.
على قاضي الاحالة البحث في مدى توفر عنصر العلم عند المدعى عليه لجهة أن البضاعة مهربة وإلا كان قراره سابقا لاوانه