الانعدام يتحقق قانوناً عند فقدان الإجراء ركناً أساسياً من أركان انعقاده، ولا يشترط لنشوء هذه الحالة وجود نصٍّ خاص يقررها.
الانعدام لا حاجة لنص يقرره وإنما يتحقق متى فقد الإجراء ركنا اساسيا من اركان انقاده