إذا كان الطعن ينعى على الحكم ما يتصل بدعوى الحق العام، وكانت النيابة العامة قد أقرّت القرار أو لم تشارك في الاستئناف، فلا يُقبل من المدعي الشخصي الانفراد بالطعن في الشق الجزائي؛ ويقتصر حقه على ما يتصل بحقوقه الشخصية. وتبقى للمحكمة سلطة تصحيح الأخطاء المادية الواضحة في منطوق حكمها.
لا يجوز المساس بدعوى الحق العام بعد انبرام القرار من الوجهة الجزائية بمشاهدته من النيابة العامة # ان الغرامات والصادرات والتي يحكم بها لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة اخرى المناقشة: في الموضوع والحكم: لما كان قد اسند للمعترض جرم مخالفة انظمة القطع وفق احكام الرسوم 33 لعام 2003 بناء على الادعاء الشخصي المقدم من مصرف سوريا المركزي ممثلا بإدارة قضايا الدولة.وحيث ان الرسوم المذكور جعل محكمة بداية الجزاء مخصصة بالنظر في مخالفات انظمة القطع.وحيث ان محكمة اول درجة قضت بمساءلة المعترض سندا الاحكام الرسوم 208 لعام 1952.وحيث ان القرار وان كان مخالفا للأصول والقانون متل المعترض مقاله احكام القانون 24 لعام 2006 إلا انه لا يجوز المساس بدعوى الحق العام بعد انبرام القرار من الوجهة الجزائية بمشاهدته من النيابة العامة بحسبان ان المستأنف هي جهة الادعاء الشخصي والتي لا يجوز لها استئناف القرار الا ما تعلق بالحقوق الشخصية وحيث ان الغرامات والصادرات والتي يحكم بها لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة اخرى ولكن العقوبة تبقى هي االعبة التالية عليها فلا يقبل استئناف مكتب القطع الوحدة اذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الاستئناف.وحيث ان محكمة اول درجة قضة بتعويض للجهة المدعية وهو كافي لجبر الضرر مما يتوجب رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وحيث انه وقع خطا مادي لجهة المبلغ الصادر وما ورد بالفقرة الحكمية الرابعة من القرار المستانف رقم 800 حيث ان المبلغ موضوع الامانة رقم 4333 تاريخ 19/10/2006 واحد وعشرون ريال سعودي وليس كالورد في الفقرة الحكمية عنها عشرين الف ليرة سورية قطعية واحدة وحيث ان محكمة الموضوع تولى تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية كتابية او حسابية من تلقاء نفسها او بناء على طلب الحضور