• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مزاولة الخياطة بالأجرة في مأجور معد للسكن تعد تغييراً لوجهة الاستعمال يوجب التخلية

إذا استُعمل المأجور المخصّص للسكن في مزاولة الخياطة بالأجرة على نحو متكرر بحيث يغدو امتهاناً للمهنة، جاز اعتبار ذلك خروجاً عن الغاية التي أُعدّ لها المأجور وإضراراً بمصلحة المؤجر، ويُرتّب التخلية.

نص الاجتهاد

ان تعدد اعمال الخياطة بالاجرة ضمن المأجور المعد للسكنى يشكل امتهان الخياطة ويوجب التخلية إن تعدد أعمال الخياطة الذي يشكل امتهان الخياطة ضمن مأجور أعد للسكن يخرج عما أعد له ويضر بمصالح المؤجر بدليل أن قانون الإيجارات جعل للعقارات المأجورة للسكن أجرة مخفضة بالنسبة للعقارات المؤجرة لغاية تجارية أو تعاطي مهنة حرة المناقشة: لما كانت الاسباب المدلى بها من قبل الجهة الطاعنة تتلخص بما يلي : 1. ان الحكم المطعون فيه لم يبحث ما اذا كان استعمال المأجور على الصورة المدعى بها قد اورث ضررا للمؤجر يوجب الاخلاء 2. ان وجود مكنة خياطة في المأجور لا تشكل مخالفة لشروط العقد . 3. ان شهادات شهود الخصم في الطعن صدرت عن اقرباء المطعون ضده وعن أحد مستخدميه ومع ذلك فان هؤلاء الشهود نفوا أن يكون في المأجور أي مستخدم للخياطة وان آلات صناعة الخياط لا تتعدى مكنة عادية . في حين أن شهادات شهود العكس نفت أن تكون هذه المكنة تستخدم في الخياطة بالأجرة . وان لمحكمة النقض حق الرقابة على اقتناع القاضي اذا لم يكن منسجما مع الوقائع الواردة في الشهادات . في مناقشة أسباب الطعن : لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد شهادات الشهود المتضمنة أن المستأجرة كانت تقوم بأعمال الخياطة بالأجرة ضمن المأجور . ولما كان تعدد هذه الاعمال الذي يشكل امتهان الخياطة ضمن مأجور أعد للسكن يخرج عما أعد له ويضر بصالح المؤجر بدليل أن قانون الايجارات جعل للعقارات المأجورة للسكن أجرة مخفضة بالنسبة للعقارات المؤجرة لغاية تجارية أو تعاطي مهنة حرة . ولما كانت اسباب الطعن غير واردة على الحكم لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا