• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن هيئة القطع هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ممثلة برئيس مكتب القطع وهو الذي يمثلها أمام المحاكم ويطلب تحريك الدعاوى

الصفة في تمثيل الجهات ذات الشخصية الاعتبارية تكون لمن عيّنه القانون ممثلاً لها، وأي طعن أو دعوى يرفعها غيره يكون غير مقبول شكلاً لصدوره من غير ذي صفة.

نص الاجتهاد

إن هيئة القطع هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ممثلة برئيس مكتب القطع وهو الذي يمثلها أمام المحاكم ويطلب تحريك الدعاوى المناقشة: النظر في الطعنلما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أصدرت قرارها ببراءة المدعى عليه من جرم مخالفة انظمة القطع سندا للمرسوم 208 لعام 1952 وحيث ان الطعن مقدم من حاكم مصرف سورية المركزية ولما كانت هيئة القطع هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ممثلة بمدير مكتب القطع وهو الذي يمثلها امام المحاكم ويطلب تحريك الدعاوى سندا للمواد 22/2/11 من المرسوم 208 لعام 1952 وبالتالي فإن تقديم الطعن من حاكم مصرف سورية المركزي يجعل الطعن مقدم من غير ذي صفة ومردود شكلا لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلاعدم البحث بالتأمينعادة الملف لمرجعة اصولا