الغياب عن أول جلسة اعتراض بعد تبليغ الخصم تبليغاً صحيحاً يترتب عليه رد الاعتراض شكلاً، لأن حضور هذه الجلسة يعد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على التخلف عنها سقوط السير في الاعتراض.
أن التغيب عن الجلسة الاعتراضية الأولى يؤدي إلى رد الاعتراض شكلا المناقشة: النظر في الطعنحيث أنه تبين من ملف الدعوى و القرار المطعون فيه المتضمن رد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى. وحيث أن المدعى عليه طعن بهذا القرار للأسباب الواردة في لائحة الطعن ولما كان النظر في الطعن يقتصر في القرار الاخير ومدى انطباقه على حكم القانون وحيث أن المدعى عليه قد تبلغ موعد الجلسة بواسطة زوجته ولم يحضر في الموعد المقرر ولما كان التبليغ موافق للقانون ومنتجا لاثاره القانونية وحيث أن التغيب عن الجلسة الاعتراضية الأولى يؤدي إلى رد الاعتراض شكلا مما يجعل القرار في ي ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالاجماعرفض الطعن موضوعا مع ملاحظة شمول الجرم بالعفو مصادرة بدل التأمين اصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا