• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التبليغ لصقا على لوحة اعلانات المحكمة يجب أن يرفق بنشر في الصحف اليومية حتى ينتج أثرا قانونيا وإلا كان التبليغ باطلا وما بني على باطل

التبليغ باللصق على لوحة إعلانات المحكمة لا يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره إلا إذا استوفى ما يوجبه قانون الأصول من نشرٍ في الصحف اليومية؛ فإذا تخلف ذلك بطل التبليغ وبطلت الإجراءات والأحكام المبنية عليه.

نص الاجتهاد

أن التبليغ لصقا على لوحة اعلانات المحكمة يجب أن يرفق بنشر في الصحف اليومية حتى ينتج أثرا قانونيا وإلا كان التبليغ باطلا وما بني على باطل فهو باطل المناقشة: النظر في الطعن ولما كانت المحكمة مصدرة القرار قد قضت برد الاعتراض شكلا وحيث أن المدعى عليه قد طعن بهذا القرار ولما كان الطعن يقتصر على النظر في الحكم الاخير ومدى انطباقه على القانون من عدمه ومن حيث أن رد الاعتراض كان بسبب عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى حيث بلغ لصقا على لوحة اعلانات المحكمه وحيث أن التبليغ حتى ينتج أثرا قانونيا لا بد أن يكون موافقا لقانون الأصول وحيث أنه على المحكمة تطبيق قواعد التبليغ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية عملا بالمادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قضت بالرجوع الى هذه القواعد وحيث أن التبليغ لصقا على لوحة اعلانات المحكمة يجب أن يرفق بنشر في الصحف اليومية حتى ينتج أثرا قانونيا وإلا كان التبليغ باطلا وما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإن قرار المحكمة برد الاعتراض شكلا بغير محله القانوني لعدم تبليغ المعترض الجلسة اصولا مما يستدعي نقضه لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهإعادة بدل تأمين الطعن لمسلفه اصولا إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني اصولا