• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين أن البضاعة موضوع الضبط الجمركي تم إدخالها إلى القطر بصورة مشروعة عبر المنافذ الحدودية رسميا وبموجب بيان جمركي يجعل المخالفة

انعدام جريمة التهريب الجمركي متى ثبت أن البضاعة موضوع الضبط دخلت القطر دخولاً مشروعاً رسمياً عبر المنافذ الحدودية وبموجب بيان جمركي صحيح، لأن التهريب يفترض إدخال البضاعة على وجه غير مشروع.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن البضاعة موضوع الضبط الجمركي تم إدخالها إلى القطر بصورة مشروعة عبر المنافذ الحدودية رسميا وبموجب بيان جمركي يجعل المخالفة الجمركية منتفية المناقشة: في القانونيلما كان قاضي الاحالة قد انتهى بقراره الطعين الى اتهام المدعى عليه الطاعن زهير قصريني بجناية التهريب ومحاكمته أمام محكمة الجنايات باللاذقية سندا لأحكام الفقرة /أ/ من المادة 2 من المرسوم 13 لعام 1974وحيث تبين أن البضاعة موضوع الضبط المنظم قد تم ادخالها الى القطر بصورة شرعية وقانونية عبر المنافذ الحدودية رسميا وبموجب بيان جمركي وحيث أن التهريب يقوم على ادخال الموادلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة سلفة التامين لمسلفها ایداع الأوراق مرجعها