إذا أُحيل الطعن إلى محكمة النقض، فإن توزيعَه على إحدى غرفها وتحديد الغرفة الواجبة النظر فيه من اختصاص محكمة النقض وحدها، ولا يجوز للمحكمة الأدنى أو مصدرة القرار المطعون فيه أن تتدخل في هذا التحديد أو أن توقف الفصل في الدعوى بناءً على توجيهها الخاص.
إن تحديد الغرفة الواجبة النظر والبت بالطعن أمر عائد لمحكمة النقض ذاتها وليس للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دورا في ذلك باعتبار أن محكمة النقض في الجمهورية العربية السورية هي محكمة واحدة وليست عدة محاكم وإن الغرف فيها تنظر كل غرفة بما يتم قيده فيها دون الالتفات إلى توجية أو رغبة المناقشة: اسباب طعن ابراهيم 1 – الواقعة المادية لا تشكل جرم لانتهاء مفعول الايصال بعد عملية الاستلام والتسليم 2 – عدم توافر اركان الجرم3 – عدم الاستجابة لطلب سماع الشهود حول واقعة تسليم الذهب الخشن واستلامه ومن ثم اعادته بعد فترة بقصد الربح عن طريق الطاعن بقصد الربح4 – العلاقة الفقدية علاقة مدنية بدات بطلب عمل فني الغاء اجر اعادة صياغة الذهب الخشن وذلك بطلب من المطعون ضده محمد فاروق وانه تم الاستلام والتسليم بذلك وانتهت الواقعة وانتهي معها دور قيمة الايصال الفاتورة التي هي كانت على سبيل الأمانة كما ورد منها وبالتالي لا يمكن بها الاحتجاج بها لاحقا وان العلاقة الجديدة المتمثلة بطلب بيع المطعون ضده للذهب المصنع لقاء عمولة هي علاقة مدنية صرفة5 – كان من المتوجب اصدار القرار بعدم مسؤولية الطاعن والرد على المخالفة وكان من المتوجب البت في الدعوى وليس الاكتفاء بايداع الملف محكمة النقضفي اسباب طعن محمد فاروق – القرار المطعون فيه للقانون واستبعاده توجيهات القرار الناقض وكان من المتوجب الحكم بمساءلة المطعون ضده ابراهيم بدلا من اعلان عدم مسؤولية – ان الانعدام المدعى به لا يصادف ي في الدعوى بسبب وجوبها أن يصدر عن ذات الغرفة في محكمة النقض وبسبب ارتكازه على وجوب تبليغ وكيل المدعى عليه وليس على مكان موطنه وان الأصول الجزائية اوجبت التبليغ عليه موطن المدعى عليه وهو مكان اقامته وقد سبق المحكمة النقض في قرارها الناقض قد ارتكزت على توافر اركان جرم اساءة الامانة . – وجوب البت في الطعن على القرار الاستئنافي 154 اساس 120 تاریخ 25/5/2016 لانعدام القرار 1039 اساس 5395 لعام 2016النظر في الطعنلما كان القرار المطلوب الطعن فيه قد انتهى في فقراته الحكمية على اتباع النقض وايداع الملف المحكمة النقض الغرفة الخامسة للبت فيهوحيث أن ما ذكر فيه اعلانا ضمنيا ينكر العدالة بحق المتداعيين واعلانا صريحا بعدم البحث في فصل الدعوىوحيث أن محكمة النقض الغرفة الرابعة وقد قيدت الدعوى لديها لايمكنها قبول قرارات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طالما ان تحديد الغرفة الواجبة للنظر والبت في الدعوى امر عائدا الى محكمة النقض ذاتها وليس للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دورا فيه. اضف الى ذلك محكمة النقض في الجمهورية العربية السورية هي محكمة واحدة وليست عدة محاكم وان الغرف فيها تنظر كل غرفة منها بما يتم قيده فيها دون الالتفات إلى توجيه او رغبةاما مسالة الانعدام فما ذكر اعلاه مازال ثابتا وانه لم يرد نصا في القانون او اجتهاد اثابتا عن الهيئة العامة بموجب أن تبحث من قبل المحكمة التي أصدرت القرار في الدعوى الانعدام والبت فيها وفيما يتعلق بما ورد في متن القرار المطعون فيه فانه من الثابت أن ما انتهى اليه القرار المذكور في فقرته الحكمية ومؤيداتها لم يكن مسألة وجوب العرض على الغرفة الخامسة او غيرها امرا ملزما وواجب الاتباع قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان الاسباب التي تم قبول الطعن بموجب تختلف عن الصيغة التي قرأتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على هذا النهج ابتداءا فان التعرض الذي ورد في متن القرار الناقض كان مجرد تذليل ولم يكن السبب الموجب لنقض القرار وكان من الأجدر عدم التطرق اليه طالما أن الغرفتين الاولى والخامسة هي ضمن محكمة واحدة – هي محكمة النقض في الجمهورية العربية السوريةمن هنا فان اخذ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوجوب قيد الطعن في احدى الغرف دون غيرها انما كان نتيجة للقراءة الخاطئة لمتن القرار الناقض ومن ثم فان عدم البت في الدعوى والاشارة الى خلل توزيع الدعاوى في محكمة النقض والتوجه الى تصحيح خطأ محكمة النقض فان ما ذكر بانه يخرج عن مهمته المحكمة المطعون في قرارها كاد يخرج عن قواعد الأصول القانونية وهو تحقيق العدالة وليس حجبها او انكارها عند المتداعيين وبالتالي عدم البت في الدعوىلما ذكر آنفا وعلى اعتبار ان الطعن انما ينظر للمرة الثالثة وان هذه الغرفة في محكمة النقض تجد ان من الواجب بحث القضية والبت فيها ولكافة النواحي القانونية وعليه يكون مضمون الحكم كما الاتي :لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين شكلا رد الطعن المدعي المطعون ضده الطاعن محمد فاروق موضوعاقبول طعن المدعى عليه الطاعن المطعون ضده موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه القرار الاستئنافي رقم 364 اساس 2213 تاریخ 21/11/2018 الصادر عن محكمة الاستئناف جنح الثالثة في حلب والحكم بما يلي : أ – قبول الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا . ب. رد الاستئناف التبعي موضوعأ ومصادرة التأمين. ج قبول استئناف المدعى عليه ابراهيم خياطة بساطة موضوعأ وفسخ القرار استئناف رقم 364 اساس 620 تاریخ 9/12/2015 والحكم بما يلي : هـ – عدم مسؤولية المدعى عليه ابراهيم خياطة بساطة مما أسند إليه واعتبار الخلاف مدنية . و – اعادة التأمين إلى المستأنف ابراهيم خياطة بساطة ز – تضمين المستأنف التبعي الرسم والمجهود الحربي والزامه بالمصاريف والرسوم