• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض وتقدير الرد ولئن كان من صلاحية محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وإذا لم يبين الحكم الاسس القانونية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض مشروطة بتسبيبٍ كافٍ وبيانٍ واضح للأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

إن التعويض وتقدير الرد ولئن كان من صلاحية محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وإذا لم يبين الحكم الاسس القانونية التي استند إليها في تقدير مبلغ التعويض تعين نقضه المناقشة: اسباب الطعن – تجاهلت المحكمة التقرير الأولي الصادر عن المصفي – عدم حياد المصيفي واهماله – قرار البراءة في غير محله الصحيح – لم يات القرار الطعين على ذكر الوثائق والمعدات المبرزة في الملفالنظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت إلى تصديق الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء في حلب والمتضمن من حيث النتيجة اعلان براءة المدعى عليه من جرم اساءة الامانة بعدم قيام الدليل والزام الجهة الطاعنة المدعية بدفع مبلغ خمسمائة الف ليرة سورية تعويض للجهة المدعية عن الضرر المعنوي اللاحق بها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين تبنت ما ورد في الحكم الأولي لجهة البراءة والتعويض وحيث أن النيابة العامة شاهدت القرار المطعون فيه وحيث أن التعويض وتقدير الرد ولئن كان من صلاحيات محكمة الموضوع الا ان ذلك منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير حيث أن الحكم لم تبين الأسس القانونية التي استندت اليها في تقدير هذا المبلغ من التعويض مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيه موضوعااعاذة بدل التامين لمسلفها اصولااعادة الاوراق الى مرجعها اصولا