• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الافتراء المنصوص عنه بالمادة 393 عقوبات يقوم على توافر ثلاث عناصر وهي الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة

لا ينهض جرم الافتراء إلا بتوافر عناصره الثلاثة مجتمعة: تقديم شكوى خطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى جهة مختصة، وعلم المفتري المسبق ببراءة المفترى عليه، واتجاه إرادته إلى الإضرار به، ويكفي لعدم الإحالة انتفاء الدليل الكافي على هذه العناصر.

نص الاجتهاد

إن جرم الافتراء المنصوص عنه بالمادة 393 عقوبات يقوم على توافر ثلاث عناصر وهي الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها اخبار السلطة القضائية وتوفر القصد الجرمي لدى المفتري المتمثل بعلمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى وقصد الإضرار بالمفترى عليه المناقشة: اسباب الطعن – كان يتوجب على قاضي الاحالة سماع أقوال شهود الجهة المدعية ومناقشة اركان الجرم وجمع الأدلة وترجيحها – جرم الافتراء مستوجب لجميع اركانه في القانونحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره المطعون فيه الى تصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق بدمشق والمتضمن منع محاكمة المدعى عليهما المطعون ضدهما دعاء كور احمد وهدى الزيات من جرم الافتراء الجنائي للاول وشهادة الزور الثاني وفق المواد 393/2 و389/2 عقوبات عام لعدم قيام الدليل الكافي بحقهماولما كان قاضي الإحالة قد ناقش واقعة الدعوى وادلتها الواردة فيها مناقشة قانونية وسليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة سيما وان جرم الافتراء المنصوص عنه بالمادة 393 عقوبات عام يقوم على توافر ثلاث عناصر وهي الشكوى الخطية من المفتري او وكيله القانوني الى النيابة العامة او الى سلطة يجب عليها اخبار السلطة القضائية وتوفر القصد الجرمي لدى المفتري المتمثل بعمله المسبق ببراءة المفتري عليه من الجرم المعزو اليه قبل تقديم الشكوى وقصد الإضرار بالمفتري عليهوحيث تبين أن المطعون ضدها دعاء سبق وتقدمت بادعاء بحق المدعو ربيع خليل نسبت اليه جرم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة واسقطت حقها الشخصيوحيث أن القرار الطعين بما انتهى اليه من نتيجة بمنع المحاكمة قد جاء مستندا الى ماله اصله في اوراق الدعوى وتحقيقاتها سيما وان الجرم المسند للمطعون ضدهما جنائي الوصف يتطلب توافر ادلة كافية لترجيح الاتهام مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا ایداع الأوراق مرجعها