• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التقادم في القضايا الجزائية يسري من تاريخ وقوع الجرم

يبدأ حساب التقادم الجزائي من تاريخ وقوع الفعل الجرمي، لا من تاريخ تحريك الدعوى أو اكتشافه، فإذا انقضت المدة القانونية قبل اتخاذ الإجراء القضائي سقطت الدعوى.

نص الاجتهاد

إن التقادم في القضايا الجزائية يسري من تاريخ وقوع الجرم المناقشة: اسباب الطعنالقرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الاداره القرار مخالف للاصول والقانونالتعويض لا يتناسب وحجم الضرر النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين خلصت بقرارها الى اتباع النقض وتقدير ما يلي اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي عن المدعي عليه المطعون ضده لشمولها بالتقادم المسقط ولما كان ثابت من التاريخ المدون على الوثيقة المزورة أنها تحمل التاریخ 20/7/2004 والنيابة العامة حركت الدعوى عام 23/7/2008 اي بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل حيث ان التقادم في القضايا الجزائية يسري من تاريخ وقوع الجرم مما يقتضي معه تصديق القرار المطعون فيه موضوعا ورد الطعن المقدم من الجهة المدعية موضوعا لافتقاده للمؤيد القانونيلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا عدم البحث في الرسمإعادة الملف إلى مرجعه