• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشهادة على السماع لا تصلح دليلا للأخذ بها من أجل الاتهام بجرم جنائي الوصف وهي من أضعف الادلة ولقاضي الاحالة حق الموازنة بين الادلة

الشهادة على السماع من أضعف الأدلة ولا تكفي بذاتها لترجيح الاتهام في الجرم الجنائي، ولقاضي الإحالة سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وطرح ما عداه متى كان استبعاده سائغاً ومعللاً وفق وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الشهادة على السماع لا تصلح دليلا للأخذ بها من أجل الاتهام بجرم جنائي الوصف وهي من أضعف الادلة ولقاضي الاحالة حق الموازنة بين الادلة وبيان مدى مفايتها لترجيح الاتهام وله الحق بأقوال بعض الشهود واهدار البعض الاخر بما يتوافق مع وقائع الدعوى المناقشة: أسباب طعن النيابة1 – الجرم ثابت بحق المدعى عليهم بموجب شهادة الشهود المستمع اليها في الاضبارة اسباب طعن المدعي الشخصي محمد وفرح بن عبد الفتاح1 – الطاعن المدعي ايد اقواله بشهادة الشهود بسام قلعه جي ويحيى فارس والتي جاءت متوافقة مع بعضها البعض وحيث أن المطعون ضدهم فقط انكروا الجرم دون الدفاع عن أنفسهم2 – القرائن المتوفرة في الدعوى تؤكد ارتكاب المدعى عليهم للجرم المسند اليهمفي القانونحيث تبين بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الإحالة والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق قرار قاضي التحقيق المؤرخ في 23/12/2018 والمتضمن من حيث النتيجة منع محاكمة المطعون ضدهم من الجرائم المسند اليهم لعدم اكتمال الاركان بحقهموحيث تبين بان القاضي مصدر القرار احاط بواقعة الدعوى احاطة شاملة وسرد أدلتها ورد على كافة الدفوع المثارة امامه و علل قراره تعليلا قانونيا وخاصة لجهة اهدار ماجاء بشهادة الشاهد يحيى فارس الذي اقتصرت شهادتها على السماع وهو ماسمعه من المدعي محمود فرح دون أن يشاهد بام عينه حريقا او يشاهد المدعى عليهم في منزل المدعي كما ان شهادة الشاهد بسام جاءت ايضا على ماسمعه من المدعى عليه خالد الخالدوحيث أن الشهادة وعلى السماع لاتصلح دليلا للاخذ به من اجل الاتهام بجرم جنائي الوصف وهي من اضعف الأدلة والقاضي الاحالة حق الموزانة بين الأدلة وبيان مدى كفايتها لترجيح الاتهام وله الحق باقوال بعض الشهود واهدار بعضها الآخر بما يتوافق مع وقائع الدعوى وحيث ان القاضي احسن الاستدلال و الاستنتاج القانوني واستند الى ماله أصل في الدعوى وجاء وفق الأصول والقانونوحيث ان اسباب الطعن الواردة بلائحتي الطعن المقدمة من المدعي الشخصي والنيابة العامة لاتنال من صحة القرار مما يتعين رد الطعنين موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوعا تضمين المدعي الشخصي الرسم ومصادرة التامين وعدم البحث لجهة النيابة العامة اعادة الملف لمرجعه اصولا