تُقبل رقابة محكمة النقض على سلامة القرار المطعون فيه قانوناً دون مناقشة ما سبقه من إجراءات، ويُردّ الاعتراض شكلاً عند ثبوت التبليغ الصحيح للجلسة الأولى وتخلّف المعترض عنها بلا عذرٍ مقبول.
إن محكمة النقض محكمة قانون تنظر في القرار الأخير بغض النظر عما سبقخ من قرارات وهي ليست درجة من درجات التقاضي المناقشة: النظر في الطعنحيث أن القرار المطعون فيه قضی برد اعتراض الطاعن شكلا حيث أن محكمة النقض محكمه قانون وهي تنظر في القرار الأخير بغض النظر عما سبقه من قرارات وهي ليست درجه من درجات التقاضي ولما كان ثابت ان تبلغ موعد الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضيه على لائحة الاعتراض بتاریخ 27/8/2018 ولم يحضر الجلسة الأولى من مما تقرر معه رد الاعتراض شكلا وحيث ان القرار المطعون فيه موافق للاصول والقانون مما يقتضي معه تصديق ورد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة بدل التاميناعادة الاوراق الى مرجعها