• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط بطلان تبليغ العسكريين أن يتم عن طريق رؤسائهم

القاعدة أن تبليغ العسكريين لا يُشترط لصحة التبليغ أن يتم بواسطة الرؤساء، ولا يقوم البطلان لمجرد عدم سلوك هذه الطريقة.

نص الاجتهاد

لا الزام تحت طائلة البطلان بتبليغ العسكريين عن طريق رؤسائهم المناقشة: لا الزام في القانون تحت طائلة البطلان بتبليغ العسكريين تذاكر الدعوة عن طريق رؤسائهم .