القاعدة أن تبليغ العسكريين لا يُشترط لصحة التبليغ أن يتم بواسطة الرؤساء، ولا يقوم البطلان لمجرد عدم سلوك هذه الطريقة.
لا الزام تحت طائلة البطلان بتبليغ العسكريين عن طريق رؤسائهم المناقشة: لا الزام في القانون تحت طائلة البطلان بتبليغ العسكريين تذاكر الدعوة عن طريق رؤسائهم .