الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات الأحداث يجب أن يُقيد لدى الغرفة المختصة بقضايا الأحداث في محكمة النقض، لأن قواعد الاختصاص الجزائي من النظام العام ويجب مراعاتها تلقائياً.
إذا كان الطعن واقعا على حكم صادر عن محكمة جنايات الأحداث وجب قيد الطعن في الغرفة الناظرة بقضايا الأحداث لدى محكمة النقض باعتبار أن قواعد الاختصاص في القضايا الجزائية من النظام العام المناقشة: اسباب الطعنقرار وقف الملاحقه في غير محله القانوني النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين هي محكمة جنايات الأحداث في طرطوس وحيث أن قواعد الاختصاص في القضايا الجزائية من النظام العام مما يقتضي معه ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات الغرفة الجنحية الرابعة وايداعها الغرفه الناظرة بقضايا الأحداث في محكمة النقضلذلك تقرر بالإجماع ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات الغرفة الجنحية الرابعة وايداعها الغرفه الناظرة بقضايا الأحداث في محكمة النقضعدم البحث بالرسم ايداع الأوراق لاجراء المقتضى القانوني