القرار القضائي لا يكون سليماً ما لم يعالج الأدلة المطروحة معالجةً كاملة، ويرد على أوجه الدفاع، ويوازن بين البينات، ويُظهر الأساس القانوني الذي انتهى إليه، لأن التسبيب الكافي هو تمكين جهة الرقابة من التحقق من صحة النتيجة.
لابد لسلامة القرار القضائي من مناقشة كافة الأدلة والرد عليها والموازنة بينها وبيان سبب ترجيح بينة على أخرى وبيان الأسس والركائز القانونية التي اعتمدها باستخلاص قناعته الوجدانية لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن سير العدالة وتطبيق القانون وفصل الدعوى قبل ذلك يجعل القرار سابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعنفعل المدعى عليهم يشكل جرم تشكل عصابة اشرار وان منع المحاكمة في غير محله القانونيفي القانونلما كان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الطعين الى منع محاكمة المدعى عليهم المطعون ضدهم من جرم تشكيل عصابة اشرار المسند اليهم لعدم قيام الدليل.وحيث انه وبالرجوع الى وقائع الدعوى تبين أن المدعى عليهم تم القاء القبض عليهم وبحوزتهم سيارة يقومون باستعمالها وبارودة بومبكشن عائدة لرئيس العصابة حمود العلي إضافة الى سكاكين وادوات اخرىوبالتحقيق الاولي معهم اعترفوا بأقدامهم على تحصيل الديون لأصحابها وتقاضي مبالغ مالية لقاء ذلك عن طريق اكراه الاشخاص واسعتمال وسائل الشدة معهموحيث أن قاضي الاحالة قد اورد ذلك بقراره الطعين واعتبر الجرم ثابتا بحقهم وبانهم يقومون يتحصيل الديون تحت الضغط والاكراه والتهديد وقرر تشميل هذا الجرم بمرسوم العفو رقم 71 لعام 2012وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 635 عقوبات عام قد شددت العقوبة على الفاعل واعتبرتها جنائية الوصف اذا كان حاملا سلاحا هدد به المجني عليه مما يجعل القرار الطعين قد دفع في خطا بتطبيق القانون يستوجب النقضوحيث انه لابد لسلامة القرار القضائي من مناقشة كافة الأدلة والرد عليها والموازنة بينها وبيان سبب ترجيح بينة على اخرى وبيان الأسس والركائز القانونية التي اعتمدها باستخلاص قناعته الوجدانية لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن سير العدالة وتطبيق القانون وفصل لدعوى قبل ذلك يجعل القرار الطعين سابقا لأوانه وتنال منه اسباب الطعن ويتعين قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ايداع الأوراق مرجعها