إذا لم تُحرَّك الملاحقة خلال عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية سقطت دعوى الحق العام والحق الشخصي، وإذا حُرِّكت الدعوى وأُجريت التحقيقات دون صدور حكم فإن السقوط يقع بعد عشر سنوات على آخر معاملة، بشرط ثبوت اكتمال مدة التقادم من واقع الدعوى.
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تحر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا اقيمت وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها المناقشة: اسباب الطعنتم تحريك الدعوى العامة بحق الموكلة بتاريخ 5/9/2001 ثم حرکت امام قاضي الاحالة وصدر قرار عنه بتاريخ 4/30/2009 ثم حركت باحالتها الى قاضي الاحالة بتاريخ 17/2/2017 أي بعد مضي خمس عشر عاما واصبحت القضية ساقطة بالتقادمفي القانونحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليها الطاعنة مي علي عيسى بجرم اساءة الائتمان على المال العام وفق المادة 8عقوبات اقتصادية رقم 3 لعام 2013 تبديلا للوصف الجرمي المسند اليها من جرم سرقة المال العام ومحاكمتها أمام محكمة الجنايات المالية باللاذقيةوحيث انه وسندا لأحكام المادة 437 اصول جزائية فانه تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشانها خلال تلك المدة وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة اذا اقيمت واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بهاوحيث انه واستنادا لما ورد في اسباب الطعن لم تمض عشر سنوات كاملة على اخر معاملة في الدعوى ولم يبرز مايثبت ذلك الدفعوحيث أن الجهة الطاعنة قد اكتفت بالدفع بالتقادم ولم تناقش القرار الطعين والبحث في موضوعه ووصفه الجرمي مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار الطعين وتبقى القناعة القيقينية لمحكمة الموضوع ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التامين تضمين الطاعن الرسم ایداع الأوراق مرجعها