لا يجوز تأسيس القرار الجزائي في دعوى التزوير على خبرةٍ ناقصة أو على استنتاجٍ لم يُحسم بعدُ فيه طلبُ الخبرة الفنية المتمسك بها، إذ إن إغفال الرد على طلبٍ جوهريّ من طلبات الدفاع أو الادعاء يجعل القرار معيباً لسابق أوانه.
إذا طلبت الجهة المدعية إجراء الخبرة الثلاثية على البصمة الموشحة على العقد الدعى بتزويره دون أن يرد قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة لا سلبا ولا إيجابا على الطلب يجعل القرار سابقا لأوانه باعتبار أن القضاء مؤسسة مهمتها العدل والاستماع إلى دفوع الطرفين المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب طعن النيابة العامة – القرار المطعون فيه جاء سابقا لأوانه بحسبان أن الجهة المدعية طلبت اجراء الخبرة الثلاثية على العقد بتزويره ولم يتم اجراء الخبرة في اسباب طعن الجهة المدعية1 – فوجئ الموكل بقيام المطعون ضدهم باقامة دعوى أمام محكمة البداية المدنية بموجب عقد مزور2 – قاضي التحقيق أجرى الخبرة على صحة توقيع والبصمة للمدعي وورد التقرير بانهما عائدين للموكل 3 – البصمة الموجودة على العقد متجزأة ولايمكن اجراء الخبرة عليها 4 – الموكل مستعد لاثبات قيام المدعى عليهم بعمل يضر يثروته بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الادبيفي القانونحيث أن قاضي الإحالة قد انتهى بقراره المطعون فيه الى تصديق القرار المستانف الصادر عن قاضي التحقيق والمتضمن منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضدهم من الجرائم المسندة اليهم وذلك العدم قيام الدليل الكافي بحقهموحيث أن ما خلص اليه القرار الطعين من نتيجة كان استنادا الخبرة التطبيق والمضاهات الجارية امام قاضي التحقيق والتي اثبت صحة بصمة وتوقيع الطاعنولما كانت الجهة المدعية الطاعنة قد طلبت اجراء خبرة جديدة وثلاثية على البصمة الموشحة على العقد المدعي بتزويره الا أن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة لم يرد سلبا او ايجابا على هذا الطلبوحيث أن القضاء مؤسسة مهمتها الحكم بالعدل والاستماع الى دفوع الطرفين مما يجعل القرار، قد جاء متسرعا وسابقا لأوانه وتنال منه الاسباب الواردة في لائحة الطعن ويتعين قبول الطعنين موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التامين لمسلفه ایداع الأوراق الى مرجعها