لا يكتسب الحكم الغيابي الدرجة القطعية بالنسبة للمدعى عليه ما دام لم يُبلَّغ تبليغاً صحيحاً أو يثبت علمه به من معاملات التنفيذ، ويبقى له حق الاعتراض ما لم يسقط بالتقادم. والتبليغ على لوحة الإعلانات لا يُنتج أثره القانوني إذا لم يستوفِ الإجراءات المقررة قانوناً، ومنها النشر في الصحف اليومية عند وجوبه.
يبقى من حق المدعى عليه حق الاعتراض على الأحكام الغيابية مادامت لم تسقط بالتقادم إذا لم يبلغ الحكم بالذات أو يستدل من معاملات انفاذه أنه علم بصدوره إن التبليغ على لوحة الاعلانات لا ينتج أثرا إذا لم يتم وفق الأصول القانونية ويتم نشر التبليغ بالصحف اليومية المناقشة: اسباب الطعن1 – ان حكم محكمة بداية الجزاء قد اكتسب الدرجة القطعية 2 – احيل المدعى عليه الى المحكمة المسلكية 3 – لم تحسن المحكمة تطبيق المادة 364 مكرر عقوبات عامالنظر في الطعنحيث انه تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بإعفاء المدعى عليه من المسؤولية كونه وضع نفسه تحت التصرف ولما كانت جهة الادعاء الشخصي قد طعنت بهذا القرار ولما كانت المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت موضوعها وادلتها ولما كانت الفقرة هـ من المادة 364 مكرر عقوبات قد اعفت من العقوبة من وضع نفسه تحت التصرف خلال ثلاثة اشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه ولما كانت المحكمة قد طبقت نص المادة المذكورة كان قرارها في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن سيما أن القرارات الغيابية يبقى من حق المدعى عليه الاعتراض عليها مادامت لم تسقط في التقادم اذا لم يبلغ له الحكم الغيابي بالذات او يستدل من معاملات انفاذه انه علم بصدوره م 206 اصول جزائية وبالتالي فان الحكم البدائي لم يكتسب الدرجة القطعية لهذه الناحية وان ما جاء في اسباب الطعن لا يعيب من القرار الطعين.كما أن التبليغ لصقا على لوحة اعلانات المحكمة لا ينتج أثرا اذا لم يتم وفق الأصول القانونية ويتم نشر التبليغ بالصحف اليومية .لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمين اصولاإعادة الأوراق لمرجعها اصولا