يلتزم المدعي عند إقامة الدعوى ببيان الأسس القانونية والوقائع والبيانات والأدلة التي يقوم عليها طلبه، ويترتب على عدم استيفاء ذلك رد الدعوى شكلاً لا موضوعاً.
إن المشرع قد بين في معرض المادة 95 أصول المحاكمات في فقرتيها الخامسة والسادسة من أنه يتوجب على المدعي عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى وذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي بدعواه حتى في حال عدم ابرازها يصار إلى رد دعواه لناحية الشكل المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يستند القرار المطعون فيه اي سبب قانوني للرد2 – المحكمة سارت بمنهج التعويض واجرت الخبرات الفنية والطبية في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صصدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للاسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولاوحيث انه من الثابت من أن محكمة الدرجة الأولى اصدرت قراره القاضي برد دعوى الجهة المدعية لعدم الثبوت وذلك لعدم ابرازها الوثائق المؤيدة للدعوى وقد ايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وحيث أن المشرع قد بين في معرض المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية في فقرتيها الخامسة والسادسة من انه يتوجب على المدعي عرض الأوج القانونية التي تؤسس عليها الدعوى وذكر البيانات والأدلة التي يستند اليها المدعي بدعواه حتى في حال عدم ابرازها ليصار الى رد دعواه لناحية الشكل وبالتالي كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى أن تعمد الى رد دعوى الجهة المدعية شكلا وليس موضوعا والحالة هذه لذلك ولغير الأسباب المثارة بلائحة الطعن ولتعلق الأمر باحكام النظام العاملذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى شكلا مصادرة بدل التاميناعادة الملف لمرجعه