• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع الناشئ عن العلاقة التنظيمية بين الجامعة ووحدة ممارسة المهنة ينعقد اختصاصه للقضاء العادي دون مجلس الدولة

إذا كان النزاع بين الجامعة ووحدة ممارسة المهنة التابعة لها قائماً على علاقة تنظيمية بحتة ناشئة عن النظام القانوني الذي يحكمها، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي لا لمجلس الدولة.

نص الاجتهاد

إن النزاع بين الجامعة وإحدى وحدات ممارسة المهنة المؤلفة لديها والمشكلة استنادا للمرسوم رقم 1657 لعام 1977 المنفذ لقانون التفرغ رقم 87 لعام 1975 يخرج عن اختصاص مجلس الدولة باعتبار أن العلاقة التي تحكم طرفي القضية لا تعدو كونها علاقة تنظيميه بحته مما يجعل الاختصاص منعقدة للقضاء العادي. المناقشة: القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري رقم 153 تاريخ 31/3/2011 والقاضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر بالدعوى والمكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم به قرار دائرة خص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 2807 ط /2 تاريخ 12/10/2011 – القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية الرابعة بدمشق رقم 270 أساس 564 تاريخ 12/10/2014 المتضمن رد الدعوى والادعاء المتقابل لعدم الاختصاص الولائي والمصدق نقضأ بالقرار رقم 1528 أساس 1522 تاريخ 22/10/2018.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى المقيدة بتاريخ 22/11/2019 وعلى كافة أوراق ووثائق الملف وبعد أصدرت القرار الآتي. في الوقائع:تقدم وكيل المدعي بالدعوى بمواجهة السيد رئيس جامعة دمشق ذكر فيها ما خلاصته أنه سبق وأقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق بطلب صرف مستحقات وتعويض والتي أصدرت قرارها بعدم الاختصاص واعتبار الاختصاص يعود للقضاء العادي وصدق أمام المحكمة الإدارية العليا وعاد وأقام الدعوى أمام القضاء المدني بداية واستئناف وأن محكمة الاستئناف فصلت إلا أن محكمة النقض ارتأت بقرارها أن الاختصاص يعود للقضاء الإداري وأن قرارها مخالف للأصول والقانون ويطلب إعطاء القرار بتعيين المرجع القضائي المختص للنظر بالدعوى.وأن المحامي العام بالنيابة التميزية ارتأى تعيين مجلس الدولة مرجعة مختصة للنظر بالقضية بمطالعته المؤرخة في 25/2/2019في القانونلما كانت دعوى المدعي طالب تعيين المرجع تهدف إلى تقرير تعيين المرجع المختص للنظر بالدعوى بعد أن أعلن القضاء الإداري عدم اختصاصه النظر بالدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية كما أعلن القضاء العادي عدم اختصاص الولائي النظر بالدعوى.وحيث أن دعوى المدعي الأصلية تقوم على طلب الحكم بتسوية علاقة العمل المهني بينه وبين الجهة المدعى عليها على أساس المبالغ الثابتة في الموازنات إضافة إلى قيمة استئجار مستودع لحفظ التجهيزات والحكم بالفوائد وأن المدعي ممثلا لمكتب الاستشارات والأعمال الهندسية كونه رئيس الوحدة التكييف في المكتب وأن الوحدة أبرمت 1و2 لعام 1998 مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وأن الجهة المدعى عليها وافقت على تشميل المدعي بقرار مجلس التعليم العالي رقم 195 لعام 1993 وتطبيق لذلك بدأت الجهة المدعية في تنفيذ العقدين على أساس قيامها بتأمين التجهيزات والأمكنة وعلى أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند دفع حصة الجامعة من قبل المدعي وقام بشراء التجهيزات اللازمة وقامت الجهة المدعي عليها بتشكيل لجنة لتقدير النفقات التي تكبدتها الجهة المدعية إلا أن اللجنة انتهت الأرقام جزافية لا أساس لها وأن الجهة المدعى عليها تطالب المدعي بما تبقى من حصة التفرغ الناجمة عن تنفيذ العمل المهني للعقديين وأن الجهة المدعى عليها متنكرة للحقوق المدعي. وحيث أن محور النزاع بين الطرفين فيما يتعلق بالعقدين 1 و2 لعام 1998 لا يعدو قيمة حصة كل من المدعي الجهة المدعى عليها منهما المبرمين بين الجهة المدعية والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والنزاع بين الجامعة وإحدى وحدات ممارسة المهنة المؤلفة لديها وحده التكييف وحيث أن القضاء الإداري والقضاء العادي أعلن كل منهما عدم اختصاص رؤية الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية.ولما كانت المادة 27 من قانون السلطة القضائية نصت إذا رفعت الدعوى عن موضوع وأحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخلى أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة لمحكمة تنازع الاختصاص.ومن حيث أن الواضح من الأوراق بأن النزاع الماثل إنما يتعلق بالجامعة وإحدى وحدات ممارسة المهنة المؤلفة لديها والمشكلة استنادا للمرسوم رقم 1657 لعام 1977 المنفذ القانون التفرغ رقم 87 لعام 1975 الأمر الذي يخرج النزاع الماثل عن اختصاص مجلس الدولة باعتبار أن العلاقة التي تحكم طرفي القضية لا تعدو كونها علاقة تنظيمية بحتة مما يجعل الاختصاص منعقد للقضاء العادي.لذلك تقرر بالإجماع إعلان اختصاص القضاء العادي النظر في النزاع موضوع الدعوى. لا مجال للرسم والمصاريف.