كل اتفاقٍ يخالف شروط استحقاق النفقة لا أثر له، لأن النفقة من النظام العام، ولا تُقضى إلا عند توافر شروطها القانونية وإثباتها.
قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف شروطها لا قيمة له. المناقشة: لما كانت النفقة انما تفرض للوالد على ولده بمقتضى شروط يجب تحققها في الطرفين ومنها فقر الوالد وقدرة الولد على الانفاق عليه ولما كانت قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف تلك الشروط لا قيمة له قانونا وكان القاضي قد سار على هذا النهج وكلف المدعي لإثبات هذه الامور فامتنع كان ما أدلى به مستلزم به مستلزم الرد والحكم موافقة للأصول .