• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق نظر القاضي للدعوى في درجة قضائية سابقة يجعله غير صالح للفصل فيها ويؤدي إلى انعدام القرار الصادر عنه

تقوم عدم الصلاحية وانعدام القرار على أن يكون القاضي قد سبق له نظر الدعوى في درجة أخرى واتخذ فيها حكماً فاصلاً أو فرعياً أو إجراءً يظهر موقفه من موضوعها؛ أما مجرد الإجراءات الشكلية أو التحضيرية التي لا تكشف عن الرأي فلا تمنع من الاشتراك في الفصل.

نص الاجتهاد

لا يحق للقاضي الذي سبق له النظر في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى النظر فيها أمام محكمة الدرجة الثانية أو أمام محكمة النقض وإلا كان القرار معدوما يعد القاضي غير صالح للنظر في الدعوى إذا سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا أو اتخذ أي إجراء يكشف عن رأيه ولو لم يرده أحد الخصوم إن إعلان انقطاع الخصومة لا يشكل حكما فاصلا في الموضوع. المناقشة: أسباب الانعدام :المستشار مخلص. نظر الدعوى في مرحلتها الاستئنافية وأصدر فيها القرار رقم 355 أساس 3875 لعام 2011 ثم اشترك بإصدار القرار المطلوب اعلان انعدامه.كذلك المستشار بشار. سبق له نظر الدعوى في المرحلة الاستئنافية ثم نظر القضية موضوع قرار النقض وأصدر بها قرارا إعدادية بتاريخ 8/11/2018 القرار رقم 1899 أساس 2054 تاريخ 8/11/2018 في القانون :من حيث أن دعوى الطاعنة غيداء طالبة الانعدام تقوم على طلب قبولها شكلا وموضوعا واعلان انعدام القرار الصادر عن هذه الغرفة برقم 2132 أساس 2289 تاريخ 18/12/2018 ومن حيث أن المدعية تؤسس دعواها على أن المستشار مخلص. قد نظر الدعوى أثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف ثم اشترك بإصدار القرار المطلوب انعدامه. وأن المستشار بشار. هو الآخر سبق له أن نظر الدعوى في المرحلة الاستئنافية ثم اشتراك بالقرار الاعدادي المؤرخ 8/11/2018 أمام محكمة النقضوأنه بحسب اجتهاد غرفة المخا لدى محكمة النقض المؤرخ 2/4/1996 كان أحد المستشارين قد سبق له النظر الدعوى عندما كانت أمام محكمة الدر الأولى فلا يحق له النظر فيها أمام محك الدرجة الثانية أو أمام محكمة النقض والاكان القرار معدوما.منشور في دركزللي1 وص 125 وص 126 من كتاب انعدام الحكم القضائي للمحامي محمد.ومن حيث أنه ولدى الرجوع إلى ضبوط جلسات المحاكم الاستئنافية يتبين أن المستشار مخلص. كان قد نظر الدعوى رئيسا مندوبا بالقرار رقم 384 لعام 2011 بعد القرار الناقض رقم 3654/5151 لعام 2010 الجلستين متواليتين الأولى 16/11/2011 وفيها كرر الأطراف أقوالهم والتمسوا اعلان انقطاع الخصومة وتم رفع الدعوى للتدقيق إلى جلسة 23/11/2011 حيث صدر القرار رقم 355/3875 المتضمن قطع الخصومة تبعا لوفاه المستأنف عليها صفاء.ومن حيث أنه وبعد تجديد الدعوى اصولا وإجراء المحاكمة وصدر القرار الاستئنافي رقم 3893تاریخ 27/4/2013 موضوع الطعن.ومن حيث أنه مما اودعت الدعوى إلى هذه المحكمة للنظر في الطعون الواقعة على القرار الاستئنافي تبين وفاة الطاعنة والمطعون ضدها تبعيا يولا. وأنه لم يجر تبليغ ورثتها لائحة الطعن لذلك قررت هذه المحكمةبهيئتها السابقة وبموجب القرار رقم 1899 أساس 2054 تاريخ 8/11/2018 حفظ مدة الطعن وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف للقيام بإجراءات تبليغ ورثة المطعون ضدها يولا. وترقين قيدها من سجلات الغرفة وإعادة قيدها مجددا بعد حصول التبليغ وقد اشترك في القرار المذكور المستشار بشار.ومن حيث أنه بعد حصول التبليغ المطلوب اعيده الاضبارة وتم النظر بالطعون وفق الأصول والقانون من قبل الهيئة محمد. رئيسا وعمار. ومخلص. مستشارينومن حيث أنه من الرجوع إلى أحكام الفقرة 7 من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات رقم 1/2016 يتضح أنه يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولولم يرده أحد الخصوم إذ كان قد سبق له أن نظر فيها واتخذ قرارا كاشفا فيها بدرجة قضائية أخرى. إلخ الفقرة.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد اعتبر القاضي غير صالح النظر الدعوى إذا سبق أن أصدر حكما فاصلا أو حكمة فرعية أو اتخذ إجراء يكشف عن رأيه.ومن حيث أنه إذا كان الأمر على ما سلف فإن نظر المستشار مخلص. الدعوى في المرحلة الاستئنافية على النحو المبين أعلاه لا يجعله غير صالح للنظر فيها أمام محكمة النقض لأن اعلان انقطع الخصومة لا يشكل حكما فاصلا ولا حكمة فرعية ولا يشكل إجراء يكشف عن رأيه.ومن حيث أن اشتراك المستشار بشار.في قرار ترقين الدعوى واعادتها إلى محكمة الاستئناف للقيام بإجراءات تبليغ ورثة يولا. كذلك لا يعد سببا لطلب الانعدام ما دام لم يشارك في القرار النهائي.ومن حيث أن الحكم المطلوب اعلان انعدامه صدر وفق أحكام الأصول والقانون ومن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا فإن طلب الانعدام لا يغدو قائما على أساس قانوني مما يتعين رد الدعوى.لذلك تقرر بالإجماع: رد دعوى الانعدام. مصادرة التأمين وإلزام الجهة المدعية بالانعدام بكافة الرسوم والمصاريف.إعادة الملف المرجعة.