• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال السيارة إلى القطر لمدة اسبوع والتعهد بإخراجها خلاله دون تنفيذ التعهد يجعل من مخالفة الاستيراد تهريبا متحققة

إذا أُدخلت وسيلة نقل إلى القطر لمدة مؤقتة مقرونةً بالتعهد بإخراجها ضمن الأجل المحدد، ثم أُخلّ بهذا التعهد، قامت مخالفة الاستيراد بوصفها تهريباً جمركياً. ويكفي في ذلك ثبوت الإدخال والتعهد وعدم التنفيذ بموجب الضبط والأوراق الرسمية.

نص الاجتهاد

إدخال السيارة إلى القطر لمدة اسبوع والتعهد بإخراجها خلاله دون تنفيذ التعهد يجعل من مخالفة الاستيراد تهريبا متحققة المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة الجمركية ثابته بموجب الضبط المنظم وفق الأصول 3 – يتوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامة ووفق الادعاءفي القضاءاسند للمطعون ضدهما مخالفه عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريبا لسيارة شاحنة كميون .وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بوقف السير بالدعوى لعدم وضوح عنوان المدعى عليه بينما فسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت بالغرامة بمواجهة المدعى عليهما مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز فطعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث إنه ثابت من خلال الضبط الجمركي انه بتاریخ 12/5/1997 ادخل المطعون ضدهما السيارة الشاحنة لبنانية الى القطر لمدة اسبوع تنتهي بتاریخ 19/5/1997 وتعهد باخراج السيارة من القطر خلال هذه المدة الا انهما لم يقوما بذلك الامر الذي يجعل من مخالفة الاستيراد تهریبا ثابته بحقهماوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة بعد أن قضت بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز كما أن الحكم بين الحدين الادنى و الأعلى للغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا عادة الملف لمرجعه اصولا