• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجرى المدعى عليه التسوية مع الجمارك عن المخالفة لم يعد جائزا ملاحقته عن ذات الفعل

التسوية مع الجهة الجمركية عن المخالفة تُسقط إمكان ملاحقة الشخص جزائياً أو جزائياً-جمركياً عن ذات الفعل، ولا يجوز تعريضه للملاحقة مرةً ثانية عن المخالفة نفسها متى ثبت اتحاد الواقعة.

نص الاجتهاد

إذا أجرى المدعى عليه التسوية مع الجمارك عن المخالفة لم يعد جائزا ملاحقته عن ذات الفعل المناقشة: اسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة على دفوع الادارة ولم تناقشها .2 – ان التسوية المبرزة لاتعود للمخالفه موضوع الدعوىفي المناقشة والقانوناسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لسيارة سياحية فولكس فاكن وضعها الاقتصادي محصوروقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم مساءلة المدعى عليه لاجراء التسوية مع الجهة المدعية وقد فسخت محكمة الاستئناف القرار المذكور وقضت بمساءلة المدعى عليه بالمخالفة المسندة اليهولعدم قناعة المدعى عليه محمد الفيل بالقرار فقد طعن به نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنه وصدر قرار محكمة النقض برد الطعن موضوعاوحيث أن الجهة المدعية قامت بالادعاء ثانية على المدعى عليه محمد الفيل بذات المخالفة وصدر قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لسبق الملاحقة والدتها محكمة الاستئناف ولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنهاولما كان من الثابت بالأوراق المبرزة أنه سبق للجهة المدعية أن تقدمت بادعائها على المدعى عليه محمد الفيل بمخالفة الاستيراد تهريبا لسيارة سياحية فولكس فاكن وان المدعى عليه قد اجرى التسوية مع الجهة المدعية عن تلك المخالفةوحيث أنه لايجوز ملاحقة الشخص مرتين عن ذات الفعل مما يجعل ماذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين في محله القانوني وبمنای عن اسباب الطعن المثارة لذلكلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا