الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء لا تُستفاد من التفويض على المعاملات الجمركية وحدها، بل يلزم سندٌ قانوني صريح يجيز التمثيل القضائي؛ فإذا انتفى هذا السند كانت الخصومة غير صحيحة ويُقضى برد الدعوى شكلاً.
إن المفوض من الشركة بالتوقيع على كافة المعاملات الجمركية المتعلقة بالشركة لا يحق له تمثيل الشركة أمام القضاء إذا لم يوجد نص يجيز له ذلك المناقشة: اسباب الطعن 1 – الطاعن يعمل لدى شركة الترانزيت العربي والدولي وليس ممثل الشركة 2 – البيان الجمركي ب 9/1304 أمانة جمارك التنف تم تاشيره من قبل الجمارك تم استلامه مع السيارات3 – تم تبليغ الطاعن خلافا للقانون 4 – الطاعن ليس له اي علاقه بشركة الترانزيت العربي والدولي 5 – تم تفويض الطاعن من قبل السيد عمرو بن محمد هشام 6 – ان صحة الخصومة من النظام العام والطاعن لاعلاقة له بالشركة وليس ممثلا لهاالنظر في الطعنحيث أسند للمدعى عليه باعتباره ممثلا لشركة الترانزيت العربي والدولي ومفوضا عنها الاستيراد تهريبا لعدم ابراء البيان وذلك بموجب الضبط الجمركي المنظم اصولا والبضاعة عباره جلد بقري خام بلغت قيمتها 525000 ل.س ورسومها 105000 ل.س وهي من منشأ عراقي ومقصد مصر فقضت محكمة الدرجة الأولى بتغريمه بمبلغ 1881000 ل.س وبتثبيت الحجز الاحتيه الخ ما جاء بالقرار فاستأنفته الجمارك لعدم الحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجز وعدم الحكم – المعجل وكذلك للخطأ في حساب الغرامة. فقضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار جزئيا وب المدعى عليه بقيمة البضاعة الناجية من الحجز والبالغة 525000ل.س وبتصحيح الخطا الحاد الوارد على الغرامة بحيث يصبح 189000 ل.س وصدقت باقي الفقرات الحكمية كون الحكم بالح الأدنى هو من اطلاقات المحكمة ولعدم وجود مبرر قانوني للحكم بالنفاذ المعجل ولما كان من الدم بموجب الوكالة الخاصة المبرزة ذات الرقم 51/9127/793 بان المدعى عليه فؤاد ترياقي لايم شركة الترانزيت العربي والدولي وانما هو مفوض بالتوقيع على المعاملات العائدة للشركة المدو لدى الأمانة الجمارك بدمشق وكافة المعاملات الجمركية المتعلقه بالشركة وبالتالي فهو لايحق تمل الشركة أمام القضاء لعدم وجود نص يجيز له ذلك مما يجعل الخصومة غير صحيحة في هذه الدعوىولما كانت صحة الخصومة من النظام العام الامر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و الدعوى شكلا كون الدعوى جاهزة للفصل عملا بالمادة 262 اصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماع الخصومةقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى شكلا بعدم صحة الخصومةلامجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه اصولا