إذا صدر الحجز الاحتياطي في نزاع جمركي بقرار من وزير المالية وفق القانون، فإن ميعاد إقامة الدعوى بأصل الحق يبدأ من تاريخ تنفيذ قرار الحجز، وتنعقد للمحكمة الجمركية ولاية تثبيت الحجز أو رفعه بحسب نتيجة الفصل في أصل الحق.
اعطى المشرع لوزير المالية حق إيقاع الحجز الاحتياطي ضمانا لحقوق الدولة من الضياع وحدد مدة ثلاثين يوما في القضايا الجمركية لاقامة الدعوى بأصل الحق تبدا من تاريخ تنفيذ قرار الحجز المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها2 – آن قرار السيد وزير المالية بالقاء الحجز الاحتياطي صدر وفق القانون وذلك ضمانا لحقوق الخزينة استنادا لقانون الجمارك رقم 9/1975 بالقضيتين الجمركيتين رقم 952/2001 حمص و4357/2000 أ دمشق وان طلب تثبيت الحجز الاحتياطي موافق للقانون والأصول خلافا لما جاء في قرار المحكمة الطعين3 – أن قرارات الحجز الصادرة عن السيد وزير المالية باعتباره نائب في ايقاع الحجز عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة بموجب نص تشريعي هي مجرد تدابير متوقعة الغاية منها تأمین تحصيل الأموال التي قد تثبت بذمة المدين وبالتالي فالقضاء هو المختص في حق تثبيت هذا الحجز او رفعه4 – يتوجب وقف التنفيذ لحين البت بالطعنفي القضاءتهدف الجهة الطاعنة ادارة الجمارك من دعواها الى الحكم بتثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على اموال المدعى عليهم والزامهم بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ الذي ستبينه الجهة المدعية للمحكمة لاحقا تأسيسا على انه بموجب القضيتين الجركتين رقم 4357 لعام 2001 دمشق و 952/2001 امانة حمص ترتب للجهة المدعية ادارة الجمارك بذمة الجهة المدعى عليها مبلغا من الرسوم والغرامات المالية وبناء عليه اصدر السيد وزير المالة قراري حجز احتياطي الأول برقم 20 تاریخ 17/1/2002 والثاني برقم 1087 تاریخ 13/12/2001 المتضمنين ايقاع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليهم المنقولة وغير المنقولة ضمانا لحقوق الخزينة :وحيث أن قرار الحجز موضوع الدعوى واقعين قبل عام 2006 فان احكام قانون الجمارك رقم 9 العام 1975 هي الواجبة التطبيق وحيث أن المادة 317/أ من قانون اصول المحاكمات تنص على يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزةب – اذا لم يكن طلب الحجز مستندا الى حكم او سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة اذا لم يقوم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجزوتنص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات المدنية على : يجوز القاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر باصل الحق في الاوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وهذا الحالة يجب ان يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق مالم تكن الدعوى به قائمة امام المحكمةوتنص المادة 196 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 على : يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى باصل الحق امام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجزوحيث انه في الأصل فان من يوقع الحجز هو قاضي الأمور المستعجلة او قاضي الموضوع الناظر باصل الحق وقد اعطى المشرع هذا الحق السيد وزير المالية وذلك ضمانا لحقوق الدولة من الضياع وقد حدد المشرع مدة ثلاثين يوما في القضايا الجمركية لاقامة الدعوى باصل الحق تبدأ من تاريخ تنفيذ قرار الحجز وحيث ان ادارة الجمارك تقر بوجود قضيتين جمركيتين برقم 4357 لعام 2001 دمشق ق 95/2000 حمص صدر فيهما قراري حجز عن السيد وزير المالية برقم 20 تاریخ 17/1/1087 تاریخ 13/12/2001 وبالتالي فان المحكمة الجمركية الناظرة بأصل الحق هي المختصة بتثبيت هذا الحجز او رفعه تبعا الثبوت الحق من عدمه استنادا للمادة 323/ب من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على : اذا تبين للمحكمة من ظاهر اوراق الحجز ان الحجز غير محق بطلب الحجز او ثبت بنتيجة الطعن بطلان ان اجراءته تقضي المحكمة برفعهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمه مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا