• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح لوحده سنداً للحكم

لا يصلح الضبط المستند إلى تقريرٍ رقابي أن يكون دليلاً كافياً بذاته للحكم ما لم تؤيده وقائع ثابتة بأدلة قطعية؛ وفي الجرائم الجمركية، ولا سيما الاستيراد تهريباً، يقع عبء الإثبات على الجهة المدعية ولا تُبنى الإدانة على الشك أو الشبهات.

نص الاجتهاد

إن الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح لوحده سنداً للحكم، ولا يعدو أن يكون مقترحاً ما لم تثبت الوقائع الواردة به بقرارات قطعية. المناقشة: أسباب الطعن 1. الجهة الطاعنة انكرت المخالفة خلال استجوابها أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ونفت أن يكون لها أي علاقة بالقضية وبالبضاعة موضوع الدعوى.2. إن كتاب مديرية جمارك دمشق رقم ۲۰۲ تا ۲۰۱۷/۱۰/۷ والمبرز أكد على أنه لا يمكن اعتبار شركة طافي مالكة لهذه البضاعة موضوع القضية وموضوع المانفيست اللبناني مدار البحث 3. إن مستندات البيان اللبناني لا تتضمن نسخة عن السجل التجاري للمصدر ولا صورة هويته ولا أي مستند توكيل من قبله لأي شخص أو لتنظيم البيان والمستدعي الطاعن لم يراجع الجمارك اللبنانية بشان الإرسالية وأن البيان قد تم تنظيمه من قبل شركة الشحن. 4. ثبت بشهادة الخفير الجمركي أمام محكمة الاستئناف بأن البضاعة شوهدت ضمن النطاق الجمركي ولم تدخل إلى الحرم الجمركي ولم تدخل السيارة الشاحنة إلى الأراضي السورية ويمكن للسائق العودة إلى لبنان. 5. أخطأت المحكمة بتغريم الموكل فقد تم الطعن بتزوير الضبط وفق الأصول وتم اثبات خلافه بشهادة الخفير الجمركي سعيد وكتب الجمارك السورية واللبنانية. 6. تجاهلت المحكمة كتاب رئيس المفرزة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٥ الذي يثبت عدم دخول الشاحنة إلى الأراضي السورية وعدم العثور على حركة لدخول السيارة 7. إن المحكمة مصدرة القرار الطعين صدر قرارها بالأكثرية فضلا عن أنها لم تتبع القرار الناقض في المناقشة والقانون لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها مخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز وضعها الاقتصادي مسموح وأثناء سير المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى تحفظت الجهة المدعية بالادعاء على المخالفين شركة. وحسين. لحين التوصل إلى مفصل مكان إقامتهم وهوياتهم ومتابعة الدعوى بحق بقية المخالفين وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى بحق الجهة المدعى عليها لعدم الثبوت وحفظ حق الجهة المدعية بمتابعة الادعاء بحق شركة الشحن شركة.) وحسين. وكل من يظهر له علاقة بموضوع هذه القضية وقد استأنفت الجهة المدعية القرار المذكور للأسباب المدرجة بلائحة استئنافها حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بالأكثرية وبمخالفة رئيس المحكمة برقم ١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/٦/٢١ والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف جزئياً والحكم بمساءلة الجهة المدعى عليها شركة. و بالمخالفة المسندة إليها ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضاً للأسباب المدرجة بلائحة طعنها حيث صدر قرار محكمة النقض رقم ١٢٢٦ تاريخ ۲۰۱۸/۹/۳۰ والمتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بعد النقض برقم ٢٠ تاريخ ٢٠١٩/٢/٧ بالأكثرية وبمخالفة رئيس المحكمة والمتضمن مساءلة الجهة المدعى عليها بالمخالفة المسندة إليها فطعنت نقضاً الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور للأسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان يتبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تتبع القرار الناقض ومن حيث أن هذه المحكمة تنظر بالطعن للمرة الثانية مما يجعلها محكمة موضوع عملاً بأحكام المادة ٢٦٢/ج أصول محاكمات مدنية ولما كان يتبين من تدقيق أوراق الملف أنه وسنداً لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم ٣٠ / وع – ۱۰ م ك تاريخ ۲۰۱٦/۱۲/۲۰ والمتضمن التحقيق في موضوع دخول بضاعة البيان الجمركي اللبناني رقم ۲۰۱٤/٢٧٦ إلى أمانة جمارك الجديدة ومنها إلى القطر لحساب شركة طافي. دون إجراء معاملة جمركية وتسديد الرسوم المتوجبة حيث تضمن المانفيست اللبناني رقم ۱۱۱۲ تا ٢٠١٤/٣/١ والعائد للبيان المذكور اسم شركة الشحن تراست. رقم الإجازة ٤٠٨ تاريخ ٢٠١٤/٢/٢٤ من مرفأ بيروت إلى سورية عن طريق المصنع. وإن رقم السيارة التي تحمل البضاعة هو ٣٥٢١٦٢ ل واسم سائقها حسين. وإن البضاعة هي عبارة عن ألبسة وحقائب وأحذية وقطع غيار سيارات وقطع كهربائية وعلى المانيفست الموقع من شركة تراست. شوهدت الحواشي المسطرة والتي تقيد بمشاهدة خروج السيارة المذكورة من مرفأ بيروت تحت ختم الرصاص الجمركي السالم في ٢٠١٤/٣/٣ وخروج السيارة الشاحنة من جمرك المصنع اللبناني بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٤ ومشاهدة الشاحنة تدخل إلى الحرم الجمركي في أمانة جمارك الجديدة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٤ وبتأشيرة الخفير الجمركي سعيد. العامل في أمانة جمارك الجديدة وقد ثبت من خلال كتاب أمانة جمارك الجديدة رقم ١٥/٢٤٣٨ الموجه إلى الجمارك اللبنانية بأن المانيفست المذكور المنظم من قبل شركة تراست. لم يسجل لدى أمانة جمارك الجديدة لا في سجل المانيفست ولا في سجل الإيداع وهو غير موجود لدى الأمانة وبناء على التقرير المذكور المرفق به كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم ٤/٢٤/٢٨٩/٦ من تا ٢٠١٧/٢/٢ تم تنظيم محضر ضبط القضية الجمركية رقم ٢٠١٧/٨٣ أمانة جمارك الجديدة موضوع هذه الدعوى ولما كان من الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى عليه فيكين. قام بمراجعة أمانة جمارك الجديدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٠ وأبرز سجله التجاري رقم ١٦٠٤٠ تاريخ ۱۲/۱۳/ ۲۰۰۹ واشفعه باستدعاء إلى أمانة جمارك الجديدة يبين فيه أنه لم يستورد البضاعة المنظم بها البيان موضوع هذه الدعوى وأنه لم يقوم بإجراء أي معاملة جمركية بهذه البضاعة ولا يوجد أي وثيقة أو توثيق رسمي يدل على صلته بها والتمس من أمين جمارك الجديدة مخاطبة الجانب اللبناني لبيان فيما إذا كان المدعى عليه فيكين قد راجع أمانة جمارك المصنع اللبنانية وطلب تنظيم البيان المذكور وفيما إذا كان يوجد أي وثيقة تدل على صلته بهذا البيان وجود سجل تجاري له أو تفويض أو وكالة للغير أو أي وثيقة أخرى تدل على أن له أي صلة أو علاقة بالبضاعة موضوع البيان المنظم به القضية الجمركية وبناء عليه فقد وجه أمين جمارك الجديدة كتابا إلى أمانة جمارك المصنع برقم ٢٤٣٨ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٠ بطلب بيان فيما إذا كان المدعى عليه فيكين قد راجع أمانة جمارك المصنع وطلب منهم تنظيم البيان موضوع الدعوى أو فيما إذا كان لديهم حسب واقع سجلاتهم أي وثيقة تدل على صلته بهذا البيان ( هوية أو سجل تجاري ) أو تفويض أو وكالة للغير أو أي وثيقة أخرى تدل على أن له أي صلة أو علاقة مهما بلغت بهذا الموضوع حيث ورد جواب جمارك المصنع بالكتاب رقم ۲۰۸ / ب تا ٢٠١٦/١١/١٤ بأن العنوان الوحيد لاسم المرسل إليه في سوريا هو شركة طافي. سوريا دمشق – شارع الروضة وذلك بحسب مستندات البيان ب ۹ رقم ۲۰۱٤/٢٧٦ مع الإشارة إلى أن هذه المستندات لا تتضمن نسخة عن السجل التجاري للمصدر ولا صورة هوية ولا أي مستند توكيل من قبله لأي شخص آخر لتنظيم البيان وبأن المستدعي لم يراجعهم شخصيا وأن البيان تم تنظيمه قبل شركة الشحن وبناء على إحالة المحكمة الجمركية بدمشق المدونة على استدعاء المحامي تمام. وكيل فيكين. فقد ورد كتاب آمين جمارك الجديدة إلى المحكمة الجمركية الأولى بدمشق رقم ۱۳۲۹۰ تا ۲۰۱۷/۱۰/۷ والموضح فيه مضمون كتاب دائرة جمرك المصنع اللبناني وفقا لما تم سرده أعلاه كما تضمن أن المدعى عليه فيكين. وبحسب قلم المعلوماتية لدى الأمانة لم يقم بإجراء معاملة أو بيان لجهة هذا المانيفست وبأن شركة طافي أو أي شخص آخر يمثل الشركة لم يقم بإجراء أي معاملة أو بيان في الأمانة المذكورة ولم يقم بسحب أي بضاعة من الحرم وليس له أي توقيع كما تضمن الكتاب أنه وسنداً إلى البند ٥٩ وما يليه من النظام الجمركي المتعلقة ببيانات الحمولة والتي تقضي على أنه يتوجب ورود اسم المرسل إليه مع مفصل هويته وعنوانه والاسم التجاري على بيانات الحمولة ومرفقا به الفاتورة الأجنبية موضوعا فيها مفصل هوية صاحب البضاعة وعنوانه وبوليصة الشحن وبالتالي لا يمكن اعتبار مقدم الطلب أي المدعى عليه فيكين هو المالك بالنسبة للبضاعة موضوع المانيفست اللبناني المشار إليه في الكتاب وأنه يوجد اختلاف كلي ما بين الاسم التجاري الوارد في السجل التجاري لمقدم الطلب وهو (شركة) فيكين ورافي. وعنوانه سوريا دمشق صالحية – شهداء – بينما اسم المرسل إليه الوارد على المانيفست اللبناني هو ( شركة طافي.) سوريا – دمشق – شارع الروضة ولما كان من الثابت أن المدعى عليه فيكين وفى محضر ضبط افادته لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش انكاره وعدم علمه بموضوع البيان الجمركي اللبناني وبأنه لم يقدم على استيراد أي بضاعة ومن أي بلد منذ حصوله على السجل التجاري وحتى تاريخ القضية وأنه يعمل في صناعة الألبسة وتجارتها ويصنع البضاعة في ورشات يتعامل معها ضمن القطر وبأن عنوان سجله التجاري صالحية شهداء بناء زين وبغدادي طابق ثاني وأنه لم يتغير عنوانه منذ حصوله على السجل ولما كان من الثابت أيضاً وبأقوال الخفير الجمركي سعيد. والذي استمعت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين بأنه قد شاهد السيارة التي تحمل البضاعة ضمن النطاق الجمركي ولم تدخل الحرم الجمركي وهذا ما ثبت بحاشية رئيس المفرزة في ۲۰۱٤/٦/٥ والمتضمنة بأنه لدى الرجوع إلى سجل حركة دخول الشحن من تاريخ ۲۰۱٤/٣/٢٤ لغاية ٢٠١٤/٣/٢٨ لم يعثر على أي حركة دخول السيارة الشاحنة رقم (٣٥٢١٦٢) الأمر الذي يثبت ويؤكد عدم دخول السيارة إلى الحرم الجمركي. وحيث أن مشاهدة المانيفست والسيارة ضمن النطاق الجمركي من قبل الخفير سعيد. لا يثبت دخول البضاعة إلى الحرم الجمركي وإلى القطر. ومن حيث أن الجهة المدعية قد استندت في دعواها إلى تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهذا دليلها الوحيد في الادعاء ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الضبط المنظم سنداً لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح لوحده سنداً للأحكام وأن الضبط المنظم سنداً لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يعدو أن يكون مقترحاً لوحده أن يكون مستنداً للأحكام ما لم يثبت الوقائع الواردة به بموجب قرارات قطعية. ومن حيث أن مستند هذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المساءلة هو شهادة الخفير الجمركي سعيد. الذي نفى أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين مشاهدة السيارة وهي تدخل الحرم الجمركي مما يجعل ما جاء بتقرير الهيئة المركزية ليس له أي مستند قانوني ولا يصلح سنداً للحكم في الدعوى ولما كان من الثابت أن وجود المانيفست دون وجود الوثائق المرفقة بها أصولاً ينفي عائديه السيارة بما فيها من بضائع الشركة فيكين ورافي سيما وقد ثبت وجود اختلاف في عنوان الشركة ووفق ما ورد في السجل التجاري المبرز في الدعوى والمختلف عما ورد في المانيفست الذي لم يتضمن أي توقيع أو إشارة تثبت عائديه البضاعة لشركة فيكين ورافي. ولما كان من الثابت وبكافة أوراق الدعوى أن البيان الجمركي اللبناني والمانيفست اللبناني موضوع هذه الدعوى قد تم تنظيمه من قبل شركة الشحن تراست. وبأن المرسل إليه بحسب البيان والمانيفست شركة طافي. في حين أنه وكما هو ثابت بكافة أوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها اسمها التجاري وكما هو وارد في السجل التجاري المبرز شركة فيكين. وهذا ما يؤكد أن الجهة المدعى عليها لا علاقة لها بالبيان والمانيفست المذكورين وتايد ذلك بمضمون الكتب الواردة إلى أمانة جمارك الجديدة من أمانة جمرك المصنع اللبناني من أن المدعى عليه فيكين لم يراجع شخصياً تلك الأمانة ولا يوجد له أي نسخة من السجل التجاري أو صورة عن هويته لديهم أو أي مستند لوكيل من قبل المذكور لأي شخص آخر لتنظيم هذا البيان وبأن البيان قد تم تنظيمه من قبل شركة الشحن وهذا ما ينفي بشكل لا يدع مجالا للشك أن المدعى عليه فيكين لا علاقة له بالبيان والمانيفست اللبناني موضوع الدعوى. ولما كان قد ثبت لدينا عدم إقدام شركة الطافي أو أي شخص آخر يمثل الشركة على إجراء أي معاملة أو بيان في أمانة جمارك الجديدة أو سحب أي بضاعة من الحرم المذكور وعدم وجود أي توقيع للجهة المدعى عليها وهذا ما تايد بكتاب أمين جمارك الجديدة الموجه إلى محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن عدم إمكانية اعتبار فيكين المالك للبضاعة موضوع المانيفست اللبناني. ولما كان من الثابت أن البضاعة ناجية من الحجز ووضعها الاقتصادي مسموح وبالتالي فإن عبء اثبات المخالفة إنما يقع على عاتق الجهة المدعية إدارة الجمارك والتي عجزت عن تقديم أي دليل يثبت ارتكاب المدعى عليه فيكين للمخالفة المسندة إليه. وعلى العكس من ذلك فإن أمانة جمارك الجديدة منظمة الضبط الجمركي ووفقا لكتاب أمينها المذكور آنفاً أكد أنه لا يمكن اعتبار شركة فيكين ورافي. هي المالك للبضاعة موضوع المانيفست اللبناني الذي هو موضوع هذه الدعوى وبالتالي فهو إقرار صريح من قبل الجهة المدعية بعدم ثبوت المخالفة بحق الجهة المدعى عليها الطاعنة ونفيها عنها. ومن حيث أن جرمي الاستيراد أو التصدير تهريباً لا يقومان على الشك ولا استنتاج بحسبانهما من الجرائم التي تعقد على أفعال محسومة لابد من إثبات قيام المدعى عليه بها وضبطه أثناء فعلها بموجب ضبوط أصولية منظمة من قبل الجهات المختصة. ومن حيث الضبط المبني على الشك والشبهات لا يصلح سنداً للأحكام فالأحكام لا تبنى على الشك والشبهات بل على الوثائق والأدلة القاطعة. ومن حيث أن القضاء مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وعمادها اظهار الحقيقة وطرح كل شبهة أو شك ويجب اعتماد تلك المبادئ القانونية كأساس للحكم. ولما كان لم ينهض لدينا في هذه الدعوى أي دليل يمكن الركون إليه في ثبوت المخالفة بحق الجهة المدعى عليها الطاعنة شركة فيكين ورافي. وإن ما جاء بمخالفة رئيس المحكمة مصدرة القرار الطعين جديراً بالاعتبار ويتفق مع ما تقدم بيانه وحيث أن الدعوى جاهزة للحسم. لذلك تقرر بالإجماع: 1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي: a. رد الدعوى بحق الجهة المدعى عليها شركة فيكيين ورافي يمثلها فيكين ورافي. لعدم الثبوت. b. رفع كافة التدابير الاحترازية المتخذة بحق الجهة المتخذة بحق الجهة المدعى عليها شركة فيكين ورافي. والموضوعة لصالح القضية الجمركية رقم ٢٠١٧/٨٣ أمانة جمارك الجديدة. c. حفظ حق الجهة المدعية بمتابعة الادعاء بحق شركة الشحن شركة تراست وحسين وكل من يظهر له علاقة بموضوع هذه القضية. 2. إعادة مبلغ خمس القيمة المسدد في الدعوى لمسلفه أصولا 3. إعادة التأمين المسدد في الدعوى لمسلفه أصولاً. 4. إعادة الملف لمرجعه أصول.