اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى الحق الشخصي لا ينتفي بمجرد انقضاء الحق العام بالعفو، متى كانت الدعوى الشخصية قد أُقيمت ضمن المهلة التي أجازها قانون العفو.
دعوى الحق الشخصي تبقى من اختصاص المحكمة الجزائية طالما اقيمت خلال مدة السنة التي منحها قانون العفو المناقشة: اسباب الطعنأخطأت المحكمة بتطبيق القانون عند ردها دعوى الحق الشخصي ويبقى لها الاختصاص بنظرها – لم تعلل المحكمة الحكم تعليلا صحياالنظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى لائحة الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه مراد نصري عن جرم مخالفة انظمة القطع وفق المرسوم 33 لعام 2003 لشمول الجرم بقانون العفو العام رقم 22 لعام 2014 وعدم البحث بدعوى الحق الشخصي لعدم اختصاص القضاء الجزائي حيث تم تصديقه من قبل محكمة استئناف الجنح بدمشق مصدرة القرار المطعون فيه وحيث أن الدعوى تنظر لجهة الحق الشخصي فقط وحيث انه من الثابت أن النيابة العامة قد حركت دعوى الحق العام بحق المدعى عليه مراد نصري استنادا للادعاء الشخصي المقدم من الجهة الطاعنة ولما كانت دعوى الحق الشخصي تبقى من اختصاص المحكمة الجزائية طالما اقيمت خلال مدة السنة التي منحها قانون العفو وحيث أن القرار المطعون فيه قدا صدرا قاصرا في بحثه ومناقشته ورده على اسباب الاستئناف فهو جدير بالنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار لامجال للرسماعادة الملف لمرجعة لاجراء المقتضى القانوني