إن أي خلل جوهري في الإجراءات يمسّ حق الدفاع أو سلامة الخصومة يورث البطلان ويُعرّض القرار للنقض، ولا سيما إذا لم يُمكَّن الخصم من الحضور أو لم تُناقش طلباته الجوهرية.
إذا لم يستحضر المدعى عليه في الجلسة فإن ذلك يشكل خلالا بالاجراءات وإن أي خلل في الإجراءات يورث البطلان المناقشة: اسباب الطعن – خالفت المحكمة الأصول والقانون – عدم منافسة المحكمة طلبات الطاعن وخاصة الشفقة والرحمةالنظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى لائحة الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن حسب المدعى عليه الطاعن أحمد يوسف الجمال مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمس ملايين ليرة سورية عن جرم اساءة الامانة وفق م 656 ع ع والزامه برد الأمانة مع الفائدة القانونية والتعويض ولما كان قد تبين أن المدعى عليه الطاعن قد التمس الشفقة والرحمة بجلسة 11/2/2018 واكد عليها باستدعاء استئنافه المقدم من قبل وكيله اضافة الى وجود خلل باجراءات جلسة 3/4/2018 كون المدعى عليه الطاعن لم يستحضر بتلك الجلسة مما شكل خللا وانما لصدور الحكم البدائي بالجلسة اللاحقة ( جلسة 15/4/2018) فأصدرت محكمة استئناف الجنح قرارها بتصديق القرار البدائي قرارها المطعون فيه وحيث أن عدم التفات المحكمة لطلب الشفقة والرحمة لاسلبا ولا ايجابا بل على العكس حكمت بالحد الأعلى للعقوبة دون أن تبرر ذلك وان اي خلل بالاجراءات يورث البطلان ويجعل القرار بالتالي مدعاة للنقض مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني وينبغي قبول الطعن موضوعا ويتيح للاطراف ابداء دفوعهم أمام المحكمة مجددا آن رغبوا بذلك لذلك وعملا بالمادة 336 أ.م.ج ومابعدهالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار لامجال للرسم.اعادة بدل التامين اعادة الملف لمرجعه اصولا