لا تُعد دعوى الإخلاء اعتداءً على الملكية حتى يُحتجّ في مواجهتها بملكية جزء من سهام العقار، وإنما تقوم على أحقية المالك في طلب فسخ العقد وتسليم المأجور بسبب مخالفة المستأجر لالتزاماته العقدية أو القانونية.
دعوى الاخلاء لا تشكل تعرضا لاعتداء يتوجب دفعه حتى تمنح لمالك أي جزء من سهام العقار حق الدفع بملكيته وإنما هي تمثل أحقية المالك بفسخ العقد واستلام المأجور تأسيسا على مخالفة المستأجر لشروط العقد والقانون