• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الضرر يكون بتاريخ الادعاء لا بتاريخ الكشف أو الحكم

تقدير التعويض يكون بتاريخ الادعاء لا بتاريخ الكشف أو الحكم، والمحكمة لا تقضي إلا في حدود الطلبات المقدمة إليها، ولها سلطة تقديرية في وزن الخبرة والبينة متى كانت الإجراءات سليمة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن تقدير التعويض بتاريخ الادعاء لا بتاريخ الكشف والحكم المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن البلدية:1 – القرار لم يرد على الدفوع 2 – المحكمة لم تسال الأطراف عند تسمية الخبراء 3 – الخبرة غير صحيحة والتعويض مبالغ فيه 4 – البينة الشخصية غامضة اسباب طعن سلمان:1۔ الاعتداء ثابت دون انكار 2 – الاعتداء يشمل الجزء المتبقي لعدم امكانية الاستفادة منه 3 – التقدير جزافي4 – التعويض لم يجر الضرر ويجب التقدير بتاريخ الحكم وليس بتاريخ الادعاء في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار ردت على الدفوع وناقشتها بالشكل القانوني الصحيح واتاحت الطرفي الدعوى الاتفاق على تسمية الخبراء والذين جاءت خبرتهم موافقة للأصول والقانون ولما عليه السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وبماله ظل في ملف الدعوى وحيث ان الاجتهاد مستقر على تقدير التعويض بتاريخ الادعاء بتاريخ الكشف والحكم ولما كانت المحكمة ناقشت البينة الشخصية وفق سلطتها التقديرية مما يجعل من القرار المطعون فيه منأى عن اسباب الطعن لما ذكر. ولما كان المدعي الطاعن في مذكرته المبرزة امام الاستئناف وجلسة 15/5/2018 وردا على القرار الاعدادي الصادر عن المحكمة قد حدد طلباته بقيمة الجزء المكتسح فقط دون الأجزاء الغير مكتسحة ولما كان ليس للمحكمة أن تحكم للمدعي خلاف طلباتهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعامصادرة بدل التامينتضمين الطاعن النفقات مناصفة وتضمين المدير الطاعن الرسماعادة الملف لمرجعه