• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك أحد الخصوم تسمية الخبير يفوض المحكمة بتعيينه ولا تلزم بإعادة الخبرة متى جاءت موافقة للأصول

ترك أحد الأطراف تسمية الخبير يجيز للمحكمة أن تتولى هي اختياره وتفويضه، وتُعدّ الخبرة المعتمدة أساساً للحكم إذا أُجريت وفق الأصول والقانون. ولا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم ما لم يكن في التقرير ما يقتضي ذلك.

نص الاجتهاد

إن ترك أحد الأطراف تسمية الخبير للمحكمة يجعل الأخيرة مفوضة بذلك المناقشة: في الوقائع.تقدم الجهة المطعون ضدها المؤسسة العامة للتامين باستدعاء دعواها أمام محكمة البداية المدنية التاسعة بدمشق بخصوص تسبب السيارة العائدة للجهة الطاعنة التي يقودها وائب على صدم السيارة رقم. سياحية خاصة وانها وقعت التزاماتها بعقد التامين قيمة الأضرار. ل.س وهي تلمس الزام الجهة الطاعنة والمدخلة بها حيث اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها رقم 77 تاریخ 4/15/2013 بالزام ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها والمدعية بذلك القرار بادر كلا منهما لاستئنافه واصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق القرار محل الطعناسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة ولم تناقشها 2 – المسؤولية كاملة يتحملها المطعون ضده 3 – جرت الخبرة بعيابها وجاءت وهمية وجزافية4 – لم يحكم للجهة الطاعنة بالاضرار اللاحقة بالقرية الناتجة لها5 – لم يتم اعادة الخبرة 6 – القرار لم يتضمن أسم المحكمة.في القانون حيث أن المحكمة أول درجة قد قررت بجلسة 12/10/2015 اجراء خبرة فنية لتحديد نسبة المسؤولية بين السائقين وبيان الأضرار اللاحقة بالمركبتين وتكاليف الإصلاح وترك أحد الأطراف تسمية الخبير المحكمة ما يجعل الأخيرة هي المفوضة بذلك وان الخبرة جاءت موافقة للاصول والقانون مما يجعل اعتمادها اساسا للحكم في محلة القانوني وان تقرير الخبرة اشار الى عدم امكانية تقدير اضرار سيارة الجهة الطاعنة العسكرية رقم. لعدم وجود اية وثيقة في الملف تكشف الأضرار اللاحقة بها والمحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة بمجرد رغبة الأطراف، مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لاتنسأل من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاتضمين الجهة الطاعنة المصاريف والأتعابه واعفائها من الرسوم كونها جهة عامةاعادة الملف لمرجعه اصولا