• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب استحقاق الفائدة القانونية عن مدة وضع اليد السابقة لقرار الاستملاك متى كان العقار خاضعاً قبله لقانون الاستصلاح ولذات المشروع والجهة

خضوع العقار مدةً من الزمن لقانون استصلاح الأراضي ثم استملاكه لاحقاً لذات الجهة ولذات المشروع يجعل قرار الاستملاك ممتداً للفترة السابقة وحالاً محل أحكام الاستصلاح، فتستحق الفائدة المنصوص عليها في قانون الاستملاك عن الفترة السابقة لصدور القرار، ما لم يكن قد دُفع تعويض عن تلك الفترة.

نص الاجتهاد

إن اخضاع العقار لقانون استصلاح الأراضي رقم 30 لعام 1984 مدة من الزمن ثم اخضاعه لقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 واصدار قرار استملاك لهذا العقار ولذات الجهة التي سبق واخضعه لأحكام قاون الاستصلاح ولذات المشروع يجعل من قرار الاستملاك مكملا للفترة السابقة وحالا محل قانون الاستصلاح وهو ما يوجب إعمال أحكام الفائدة وفق المنصوص عنه في قانون الاستملاك عن الفترة السابقة لصدور قرار الاستملاك المناقشة: في الوقائعتقدم المدعي بدعواه طالبا الحكم بفوائد بدل الاستملاك من تاريخ وضع اليد حيث صدر القرار المعدل استئنافا اتباعا للقرار الناقض السابقأسباب الطعن1 – القرار لم يرد على دفوع الادارة 2 – الدعوی ساقطة بالتقادم 3 – لا يجوز تقاضي تعويض الحرمان والفائدة المنصوص عنها 4 – لجان التقدير هي المختصة بالتعويض5 – لا يمكن ترتيب اي اثر قانوني عن الفترة السابقة للاستملاكفي القانونحيث أن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن اخضاع العقار لأحكام قانون استصلاح الأراضي 30 لعام 1984 مدة من الزمن ثم أخضتعه لقانون الاستملاك 20 لعام 1983 والاصول قرار استملاك لهذا العقار ولذات الجهة التي سبق واخضعه لأحكام قانون الاستصلاح ولذات المشروع يجعل من قرار الإستملاك مكملا للفترة السابقة وحالا محل قانون الاستصلاح الأمر الذي يوجب إعمال احكام الفائدة وفق المنصوص عنه في قانون الاستملاك على الفترة السابقة لصدور قرار الاستملاك مالم يكن المدعي قد تقاضي تعويضا عن فترة الحرمان السابقة وبذلك تطبق الفائدة بنسبة من تاريخ وضع اليد وحت انقضاء خمس سنوات لتصبح بعدها 8% وهي بمثابة اجر مثل يسري التقادم الطويل وحيث أن القرار المطعون فيه لم تنل منه اسباب الطعن هذه مع ملاحظة انه سبق وتم نقض الحكم للمرة الثانية وفق الطعن المقدم من المدعى وتم الحكم بالموضوع وفق القرار 5/45 لعام 2018 لذلك تقرر بالإجماع رفض هذا الطعن موضوعا تضمین الطاعن النفقات إعادة الملف لمرجعه