• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخضاع العقار لأحكام القانون 106 لعام 1958 يخرجه من اختصاص القضاء العادي وتعد عقوده عقود استثمار لا تخضع لقوانين الإيجار

إخضاع العقار لأحكام القانون 106 لسنة 1958 واعتباره ذا نفع عام يجعل العلاقة الناشئة بشأنه عقد استثمار لا عقد إيجار، ويستتبع خروج النزاع من ولاية القضاء العادي وعدم خضوعه لأحكام الإيجار المخالفة.

نص الاجتهاد

إن اخضاع العقار لأحكام القانون 106 لعام 1958 واعتباره يؤدي خدمة ذات نفع عام ولو بتاريخ لاحق لتاريخ عقد الايجار يجعل النزاع يخرج عن اختصاص القضاء العادي باعتبار أن المادة الأولى من القانون المذكور اعتبرت العقود هي عقود استثمار بالنسبة للعقارات المملوكة للدولة البلديات والمؤسسات العامة التي انشئت لتقوم بخدمة عامة لها صفة النفع العام بتراخيص صادرة عن الجهات الادارية ولا تخضع لقوانين الإيجار المناقشة: اسباب الطعن1 – قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب أخضع كافة عقارات مجلس المدينة للقانون رقم 106 لعام 1958 ومنحها صفة النفع العام لأنها تؤدي خدمة عامة على الأملاك الخاصة وتنطبق عليها المادة 114 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 20152 – القضاء الإداري صاحب الولاية في البت بالنزاع كون القرار الصادر بإعادة تقدير بدلات الايجار هو قرار اداري صادر عن جهة عامة والاختصاص القضاء الإداريفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعي (المطعون ضده) تهدف الى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء مطاله تأسيسا على أنه يشغل ايجارا من الجهة المدعى عليها الدكان رقم أبواب 13 المشاد على المحضر رقم 6638 منطقة عقارية رابعة بحلب وقد وجهت له الجهة المدعى عليها إنذارا بوجوب دفع بدل ايجار سنوي مفروض من قبلها خمسة أيام وإلا ستخليه من الماجور فهو يطلب من حيث النتيجة وقف مفاعيل الإنذار موضوع الدعوى واجراء خبرة فنية لتقدير القيمة التخمينية للماجور موضوع الدعوىوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بإبطال مفاعيل الإنذار. الى أخر ما جاء فيهولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن ولما كان الثابت من القرار رقم 79 تاريخ 24/1/2018 الصادر عن رئيس المكتب التنفيذي المجلس مدينة حلب بناء على قرار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 109 تاريخ 20/4/2017 والذي تضمن أن كافة عقارات مجلس مدينة حلب ممنوحة صفة النفع العام وخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لعام 1958وحيث انه طالما اخضع العقار موضوع الدعوى الى احكام القانون رقم 106 لعام 1958 معتبرا إياه يؤدي خدمة ذات نفع عام ولو بتاريخ لاحق لتاريخ عقد الايجار فانه لم يعد من اختصاص القضاء العادي النظر في النزاع القائم في هذه الدعوى باعتبار أن المادة الأولى من القانون المذكور قد اعتبرت العقود هي عقد استثمار بالنسبة للعقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي أنشئت لتقوم بخدمة عامة لها صفة النفع العام بتراخيص صادر عن الجهات الإدارية ولا تخضع الاحكام قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيهوحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار خلاف هذا النهج قد أخطأ في تطبيق أحكام القانون وتغدو الأسباب المثارة في لائحة الطعن تنال منهلذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه إعادة الاضبارة مرجعها المختص